منبر: في أبعاد استباحة المستوطنين للبلدة القديمة في القدس المحتلة

ان استباحة مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة في مدينة القدس

المحتلة وتنظيم مسيرات استفزازية في محيط بوابات المسجد الاقصى المبارك يأتي في سياق الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة ويكشف بوضوح النوايا الاسرائيلية المبيتة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ويتناقض كليا مع الادعاءات التي يتظاهر بها المسؤولون الاسرائيليون لاحلال السلام بين العرب واسرائيل . فان استباحة الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى تتم بحراسة الشرطة الإسرائيلية التي استشاطت غضبا نتيجة إحباط التواجد الكبير للمصلين لمخططات السلطات الإسرائيلية التي أرادت لهؤلاء المتطرفين إقامة شعائرهم الدينية في مكان يحظر عليهم حتى دخوله.. كل هذا يؤكد بان سلطات الاحتلال لم تكتف بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني, بل امتدت يدها للعبث بالمقدسات كما يجري في المسجد الأقصى ناهيك عن أجراء السلطات الإسرائيلية الحفريات حول الحرم الشريف واغتصاب وهدم وإزالة العقارات والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس وتشريد سكانها مستهدفة إزالة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى وإزالة ما حولهما وما يجاورهما من تراث إسلامي ومسيحي وحضاري.وللتذكير بتاريخ 21 /8 /1969 قامت السلطات الإسرائيلية بإحراق المسجد الأقصى في محاولة منها لتهويد مدينة القدس العربية وفي سنة 1996 قامت حكومة نتيتياهو السابقة بافتتاح نفق تحت المسجد

الأقصى وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة عرفت آنذاك بهبة البراق والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح.

لذلك فان قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية ألاماكن المقدسة وألاماكن الأثرية، وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا، ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال «احترام هذه ألاماكن، وعدم المساس بها و العمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها»وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن «امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية و التعليمية، حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة، وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور، ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية «.. أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم..وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945م أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب و الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة..وقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس و المعابد, وانتهاك حرمتها، وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية و اضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.
ان مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى، المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها و اتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على «عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضد أماكن العبادة «ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115