كيف يتعامل القانون الدولي مع أشكال الاعتراف بالدولة؟

ان الاعتراف بالدولة هو حسب معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل عام 1936 ‘’عمل حر تقر بمقتضاه

دولة أو مجموعة من الدول وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين مستقلة عن كل دولة أخرى ، و قادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام، وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في عدِّ هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولية’’ ؛ أما الإعتراف بالحكومة فهو التصرف الحر الذي يصدر عن دولة أو عدة دول للإقرار بسلطة أو حكومة معيّنة قادر على حفظ الأمن وتمثيل الدول القائمة في المجموعة الدولية و القيام بالتزاماتها اتجاه الدول .

الاعتراف بالدولة يحدث عند قيام دولة جديدة أو عند اتحاد دولتين اتحادا فيدراليا وتشكيلهما دولة واحدة في المجال الدولي وأما الاتحاد الكونفدرالي فلا موجب للاعتراف به لأنه لا يحجب شخصية الدول الأعضاء في المجال الدولي . وهذا الاعتراف قد يكون فرديا تقوم به دولة واحدة تجاه الدولة الجديدة وقد يكون جماعيا كأن تقرر مجموعة دول السوق الأوروبية الاعتراف بدولة جديدة. وقد يكون الاعتراف صريحا أو ضمنيا . فالقانون الدولي يقسم الاعتراف إلى قسمين أساسيين:

القسم الأول هو الاعتراف القانوني (دي يورا) وهو اعتراف كامل بشرعية قيام الدولة الجديدة وتكامل عناصر قيامها بلا أي تحفظ .

القسم الثاني هو الاعتراف الواقعي (دي فاكتا) هو اعتراف بوجود الدولة كأمر واقع دون ان يعني ذلك اعترافا بشرعية قيامها ويتضمن هذا النوع من الاعتراف تبادل العلاقات التجارية بين دولتين ويحدث تبادل قناصل دون أن يعني ذلك انقلاب الاعتراف الواقعي إلى اعتراف قانوني , « العلاقات الدبلوماسية هي التي تفيد ضمنا باعتراف قانوني كامل وليست القنصلية «. والمثال على ذلك اعتراف بعض الدول بإسرائيل اعترافا واقعيا ضمنيا،وتبادل القناصل إذ أن هذا الاعتراف قائم على أسس الأمر الواقع ومن اجل غايات معينة.

ويجب أن يكون الاعتراف القانوني صريحا، وأما الاعتراف الواقعي فهو على الأغلب ضمني، ولكن لا شيء يمنع أن تعترف دولة ما بدولة أخرى اعترافا واقعيا بصورة صريحة ورسمية كما حدث على سبيل المثال حين اعترفت معظم الدول العربية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أواخر عام 1979 وذلك قبل أن تعترف بها قانونيا بعد ذلك . وينبغي هنا الإشارة إلى أن قبول دولة كعضو في هيئة الأمم المتحدة لا يعني إلزام بقية الدول الاعتراف بها سواء الدول التي هي أعضاء في الهيئة قبلها أو تلك التي انتسبت إليها بعد قبول تلك الدولة. والاعتراف بالأمم أو الشعوب يجب ألا يكون على حساب أمم أخرى وشعوب أخرى نزولا عند القاعدة اللاتينية القائلة (لا يمكن سماع حق يتولد عن ظلم).
إن إعلان الاستقلال بولادة الدولة الفلسطينية في الخامس عشر من شهر نوفمبر 1988 في العاصمة الجزائرية جاء مستندا على الأسس التاريخية والطبيعية والقانونية.كما ورد في (إعلان الاستقلال) ومع الظلم التاريخي الذي الحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير مصيره اثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947 الذي قسم

فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية فان هذا القرار مازال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني .

ومن خلال ذلك نستنتج ان الاعتراف هو تصرف أحادي الجانب ، وتصرف صادر من الإرادة المنفردة للدول . كما أن الإعتراف هو شهادة بوجود دولة ناشئة ، يمنحها هذا الاعتراف الشخصية القانونية الدولية . بالإضافة الى إن الاعتراف هو نقطة الانطلاق للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الناشئة والدول القائمة . وأيضا يحمل الاعتراف أشكالاً متعددة منها الصريح والضمني، والفردي والجماعي، والمشروط وغير المشروط والقانوني والفعلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115