يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية ، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة
هذا الوضع بحشد الجهود الدولية وتحميلهم مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم بموجب القانون الدولي كافة، لالزام إسرائيل كدولة احتلال احترام الوضع القائم في مدينة القدس إبان احتلالها ، وللحفاظ على العاصمة المحتلة من التهويد والاستيطان وتحويل ذلك إلى أمر واقع.
فبقاء الوضع كما عليه الآن يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية ويعتبر خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. والاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، ذلك أن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة.
خاصة ان جميع الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كتهويد القدس والاستيطان هي باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، وتعد جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون الدولي بحسب ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م».
القانون الدولي المعاصر يعتبر القدس الشرقية أرضا واقعة تحت سيطرة وسلطة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية، وتبعا لذلك تنطبق عليها القواعد القانونية الواردة في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، اللتين تحرمان وتجرمان كل الأعمال المنافية لطبيعة الاحتلال الحربي المؤقت بدءا من مصادرة الأراضي ومرورا بتهويد مدينة القدس والطرد ألقسري وهدم المنازل وسحب الهويات والامتناع عن تسجيل المواليد وانتهاء بالاستيطان وتغيير التركيبية السكانية والديمغرافية للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.
ما يؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية الأنفة الذكر، هو صدور قرارين عن مجلس الأمن الدولي، الأول 242 لسنة 1967، والثاني 338 لسنة 1973، اللذان يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ويطالبانها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967».
فهناك عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تطالب فيها إسرائيل وجوب احترام القدس على سبيل المثال، للذكر لا الحصر، 252 لسنة 1968، 267 لسنة 1969, 271 لسنة 1969 , 453 لسنة 1979, 465 لسنة 1980, 476 لسنة 1980، 478 لسنة 1980، 1073 لسنة 1996,
هذه القرارات جميعها تؤكد أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967 ويطبق عليها ما يطبق على بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدم جواز القيام بأي أجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي والسكاني أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
بعض القرارات المذكورة أعلاه مثل 452 لسنة 1979، 476 لسنة 1980، 478 لسنة 1980، أكدت على بطلان إجراءات تهويد مدينة القدس بالكامل. كما نصت بقية القرارات الأخرى مثل 446 لسنة 1979، 465 لسنة 1980، 497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986 و2334 لسنة 2016 على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بشكل لا لبس فيه».
كما ان قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري لا تخول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها، وهذا يعني بأن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل باطلة وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
على الأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة الفورية لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لمصادرتها الأراضي واقامتها المستوطنات، وعلى عدم إجراء تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس والامتناع عن أي عمل أو أجراء قد يكون من شانه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي لمدينة القدس، كون إسرائيل تعتمد على سياسة الأمر الواقع الذي رفضها المجتمع الدولي في الكثير من القرارات الدولية.