والمتعلق بالحصانة البرلمانية بـ 92 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
ثمّ صادقت الجلسة العامة تباعا على الفصول من 23 إلى 41 في صيغتها الأصلية ، الفصل 23 : 92 نعم ودون إحتفاظ و02 رفض
"لا يُمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدَّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس."
الفصل 24 : 115 نعم و01 إحتفاظ و02 رفض:
"لا يُمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه."
الفصل 25 : 110 نعم و03 إحتفاظ و14 رفض :
"لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يَتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس."
الفصل 26 : 123 نعم و02 إحتفاظ و02 رفض
"يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المُقدّم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولّى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلَقيه إلى اللجنة المُكلّفة بالحصانة التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وتَرفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما."
الفصل 27 : 121 نعم و01 إحتفاظ و01 رفض:
"لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلّفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما."
الفصل 28: 124 نعم و02 إحتفاظ و01 رفض:
"في حالة التلبّس بالجريمة، يتولّى رئيس المجلس، وإن تعذّر فأحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلّفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام المُوجّه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة."
ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة.
الفصل 29 : 119 نعم و05 إحتفاظ و04 رفض.
"ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.
يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء.
يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس.
وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية."
الفصل 30 : 126 نعم و01 إحتفاظ و01 رفض :
"إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض."