احال عليها مكتب المجلس مقترح تعديل آخر مع اعلانه التمديد في آجال ترشيحات الكتل لعضويتها باسبوع. آجال جديدة من المستبعد ان -تكون وفق المؤشرات الحالية- تاريخ حلّ معضلة المحكمة الدستورية في البرلمان.
قرر مكتب البرلمان امس الخميس التمديد النهائي في آجال تقديم الترشحات للمحكمة الدستوريّة الى يوم 19 جوان مع الانطلاق في عقد الجلسات العامة الانتخابيّة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدة البرلمان بداية من يوم 8 جويلية المُقبل، كما قرر المكتب احالة مقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة على لجنة التشريع العام وقد تقدمت بمقترح تعديل لتنقيح القانون الاساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية الكتلة النيابية لحزب التيار الديمقراطي ويشمل تعديل الفصل 10 من القانون الاساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية فقط وفرض ترتيب الجهات الثلاث التي تنتخب الاعضاء الـ12 في المحكمة بحذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء.
مُقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية ينضاف الى مقترح تنقيح حكومي انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشته منذ اول امس الاربعاء، ويتضمن ضرورة انتخاب عضو بعد 3 دورات من خلال الابقاء على الاغلبية المُعززة (الثلثين) لحصول أحد المترشحين على عضوية المحكمة الدستورية في الدورة الاولى فقط، لكن في حالة عدم حصول المترشح على ثلثي الاصوات يقع المرور الى الدورة الثانية وييتمّ النزول الى الاغلبية المطلقة وفي حال عدم حصول المترشّح على الاغلبية المُطلقة يتم حصر الانتخاب في العضوين اللذين يتحصلان على اكثر عدد من الاصوات في الدورة الثانية وعقد دورة انتخابية ثالثة واخيرة يفوز فيها المترشّح الذي يتحصل على اكثر عدد من الاصوات فقط.
تجدر الاشارة الى ان الفصل الـ10 من القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ينص على انه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدإ التناصف.
مقترحا التعديل لا يحلان الإشكال
اقرّ عضو مكتب البرلمان اسامة الصغيّر في تصريح لـ«المغرب» بان تركيز المحكمة الدستورية لازال ملفا شائكا ولم يقع النجاح في وضع مقترحات جدية على الطاولة لتجاوز عوائق استكمال البرلمان لانتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدته، كما اكد على ان الصيغة التي عمل عليها مكتب البرلمان ورئاسته هي الابتعاد عن تقديم كل كتلة برلمانية لمرشحها بل التوجه لتقديم كل عدد من الكتل لاسم واحد ولكن الصيغة لم تنجح ليضطر المكتب الى التمديد في آجال تقديم الترشحيات باسبوع آخر.
اما على مستوى النصوص والعمل من خلال تعديلها على تجاوز عوائق تركيز المحكمة الدستورية قال الصغيّر ان المكتب احال خلال اجتماعه امس الخميس مبادرة تشريعية تقترح حذف لفظ «تباعا» من الفصل الـ10 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية، لكن -في تقدير الصغير- حذف «تباعا» لا يحلّ الاشكال نظرا لاستحالة انعقاد المحكمة الدستورية دون استكمال البرلمان لانتخاب كل الاعضاء الاربعة اللذين هم في عُهدته.
ليخلص عضو مكتب البرلمان والنائب عن حركة النهضة الى انه الى حد الآن لا يوجد نص معروض على البرلمان متكامل في كل جوانبه يمكن من تجاوز عوائق انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، وحتى التخفيض في عدد الاصوات المطلوبة الذي يقترحه تنقيح الحكومة يمثل اشكالا خاصة انه يخص المحكمة الدستورية والتي لا يجب ان تكون محكمة الاغلبية الموجودة بالبرلمان بالاضافة الى انه تم انتخاب عضو باغلبية الثلثين مما يجعل انتخاب اعضاء آخرين باقل اصوات يضرب مبدأ توازي الصيغ والاشكال.
صيغة التوافق المُقترحة
صيغة التوافق التي تحدث عنها عضو مكتب البرلمان والنائب عن حركة النهضة اسامة الصغير لمحاولة التوصل الى توافق حول المرشّحين الثلاثة لعضوية المحكمة الدستورية قبل الدخول الى الجلسات العامة الانتخابية يوم 8 جويلية المُقبل، تتلخّص في تقسيم الكتل البرلمانية الى 3 فرق وترشيح كل فريق منها لمرشّح وحيد ومن ثم تصويت كل الكتل على الاعضاء الذين ترشحهم الفرق الثلاثة. هذا وينص الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية على انه لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ويضيف نفس الفصل «ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.