هذا ما انتجه التصويت صلب لجنة النظام الداخلي على مقترح تقدمت به حركة النهضة ودعمه قلب تونس. لكن فقدان العضوية في البرلمان لن يكون ساريا على أي نائب يستقيل من أي كتلة نيابية فالمستقيل من كتلة حزبية ليس كالمستقيل من كتلة تقنية كما ان النائب المستقيل ليس كالمُقال.
في طرح مفاجئ تقدمت امس حركة النهضة بمقترح لتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي خلال اجتماع للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، مقترح تعديل يفقد بمقتضاه النائب المستقيل من الحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه اليا عضويته في المجلس ويعود المقعد بمجلس نواب الشعب الى الجهة التي ينتمي لها النائب المستقيل ولها ان تعوضه بمن تريد.
مقترح التعديل حظي خلال طرحه صلب لجنة النظام الداخلي بمساندة مطلقة من حزب قلب تونس الذي تقدم في وقت سابق بمقترح تعديل يمنع النائب المستقيل من كتلة نيابية من الانتماء لاي كتلة اخرى طيلة المدة النيابية، ليقع عرض المقترح على التصويت ويحضى بمساندة 9 نواب ورفض نائبين عن كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح ممثلة في هيثم ابراهم رئيس لجنة النظام الداخلي.
استثاءات لفقدان العضوية في البرلمان
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية هيثم ابراهم اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان كتلة الاصلاح تساند من حيث المبدأ فكرة منع السياحة البرلمانية والحزبية لكن رفضها لذلك التعديل مرده وجود حالات لا يمكن تصنيفها في نفس خانة استقالة النائب من الجهة التي ترشح باسمها او في قائمتها في الانتخابات التشريعية وحظي بمقعد في البرلمان على اساس ذلك الترشّح.
ومن بين تلك الحالات التي لا تتساوى مع الاستقالة من الجهة التي ترشح النائب باسمها في الانتخابات، ذكر ابراهم الكتل التي تشكلت اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات كالكتل التقنية (كتلة الاصلاح الوطني كمثال او كتلة المستقبل) او الائتلافات البرلمانية (الكتلة الديمقراطية مثلا) او حتى حالات الاقالة للنائب من طرف الجهة التي ترشح باسمها في الانتخابات التشريعية التي لا تتساوى مع الاستقالة، في تقدير ابراهم.
تلك الاستثناءات التي تحدث عنها رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم ابراهم وقع طرحها خلال مناقشة تنقيحات الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان والتصويت على فقدان النائب المستقيل من كتلة الجهة التي ترشح باسمها لعضويته في البرلمان، لتتقدّم كتلة الاصلاح الوطني بمقترح اضافة فقرة ثانية في الفصل 45 من النظام الداخلي للتنصيص على استثناءات فقدان العضوية بالبرلمان بالنسبة للنواب المستقيلين من الكتل.
وقد تم التصويت بالموافقة على استثناء النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية من فقدان العضوية باجماع الـ11 عضوا الحاضرين في الاجتماع مع التنصيص على فقدانهم اليا وباثر فوري لاي مسؤولية تولوها تبعا لانتمائهم للكتلة التي استقالوا منها، في حين ستتم خلال الاجتماع المقبل للجنة النظام الداخلي والمرجح عقده الخميس المقبل مناقشة حالتي اقالة النواب من طرف الجهة التي ترشح باسمها في الانتخابات وحل الحزب الذي ينتمي النائب لكتله البرلمانية وفق ما اكده هيثم براهم لـ«المغرب».
منع التحيل على ارادة الناخبين
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس اسامة الخليفي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان اهم الوعود الانتخابية لحزب قلب تونس يتمثل في منع السياحة البرلمانية والحزبية التي يعتبرها الحزب تحيلا على ارادة الناخبين وتزوير لنتائج الانتخابات وارادة الشعب خاصة ان الانتخابات تتم على القائمات وليس على الافراد مما يستوجب حتى في حالة نشوب خلاف بين النائب وحزبه واستقالة النائب فانه يترك عضويته في البرلمان لحزبه.
كما اكد الخلفي انه سيقع التقدم بمقترح لتنقيح القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء لتثبيت فقدان النائب المستقيل من كتلة الحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه عضويته في مجلس نواب الشعب. تجدر الاشارة الى ان مقترح قلب تونس لمنع النائب المستقيل من كتلة الانتماء الى كتلة اخرى وقع التقدم به قبل استقالة النواب الـ9 من كتلة الحزب.
إشكال في الاطار القانوني
رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم براهم تحدث في افادته لـ«المغرب» عن بعض الاشكاليات الشكلية في التنصيص على فقدان النائب لعضويته في البرلمان صلب النظام الداخلي، حيث اعتبر ان الاسلم شكليّا وقانونيّا التنصيص عليها في القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وكذلك الدستور وهو ما طرحه خلال اجتماع امس لكن النهضة وقلب تونس تمسكا بالتنصيص على فقدان العضوية في النظام الداخلي وتمرير التعديل بالقوّة رغم طرحه انتظار تنظيم يوم برلماني بخصوص السياحة الحزبية من كل جوانبها والاستئناس براي خبراء في القانون، وفق تعبيره.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 34 القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في فرع سد الشغور بمجلس نواب الشعب ينص على انه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
ويُعتبر شغورا نهائيّا حالات الوفاة والعجز الدائم والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 من هذا القانون، كما ينص نفس الفصل على انه في حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163.
ليواصل الفصل 39 بالتنصيص على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو الائتلاف الذي تمت الاستقالة منه.
الفصل 45 من النظام الداخلي
في حال استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها.
التعديلات التي صوتت عليها لجنة النظام الداخلي امس:
فقرة اولى: اذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه او الكتلة التي انظم اليها فانه يفقد اليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في ذلك الى الجهة التي استقال منها.
فقرة ثانية: ويُستثنى من احكام الفقرة الاولى النواب المستقلون والمنتمون لكتل الائتلاف البرلمانية الذين يفقدون اليا عضويتهم في اللجان النيابية واي مسؤولية في المجلس او اي مسؤولية اخرى تولوها تبعا لانتمائهم ذاك. ويسري فقدان المسؤولية باثر فوري ويؤول سد الشغور الى الكتلة التي كان ينتمي اليها المعني بالامر.