ورياض الأطفال وكذلك استكمال جدول الاعمال خاصة في ما يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية وغياب النصاب القانوني من حين إلى آخر ليتم تأجيلها إلى وقت لاحق.
استأنفت الجلسة العامة يوم أمس أشغالها لاستكمال المصادقة على فصول مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال. انطلاقة الجلسة العامة استكملت بدورها الخلافات الحاصلة في الجلسة السابقة بين الكتل البرلمانية، وما حصل خلالها الأمر الذي تسبب في سقوط جملة من الفصول نتيجة غياب النصاب القانوني، وحول الفصل 3 المتعلق بمصطلح الهوية العربية الإسلامية، حيث تم إسقاط 5 فصول من المشروع المعروض على النواب وهي الفصل 3 و5 و7 و9 و10. وعلى إثر ذلك اتهمت المعارضة كتلة حركة النهضة بمحاولة الانتصار للدين الإسلامي مقابل إبراز بقية الكتل وكأنها ضد الدين. الخلافات طالت النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، الذي اعتبروه يساند كتلته في مناقشة مشروع القانون، مما أثار غضبه ليأمر برفع الجلسة.
عودة الجلسة العامة
لكن في المقابل، سرعان ما عادت الجلسة العامة برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر من خلال مناقشة الفصل 11 بعد قبول مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة النهضة يتمثل في التنصيص على أنه يتعيّن على باعث محضنة أو روضة أطفال أن يتولّى بنفسه إدارتها أو أن يعيّن مديرا لها، ويشترط أن يكون متفرّغا كليّا لإدارتها وأن يكون مربيا أو من أصحاب الاختصاص الأكاديمي، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكرّاس الشروط. في حين تمت المحافظة على صيغة الفصول 12، 13، 14 لتبلغ بذلك الجلسة العامة الباب الثالث المتعلق بالاشراف والرقابة والمصادقة على الصيغة الاصلية للفصول 16 إلى 21، مقابل تنقيح الفصل 22 بقبول مقترح تعديل حكومي «يعاقب بخطية مالية من ثلاثة آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار كلّ من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون، كما يحرم من ممارسة أيّ نشاط بأيّ صفة كانت وتحت أيّ عنوان كان في قطاع محاضن ورياض الأطفال لمدّة عشرة أعوام مع الإيقاف الفوري لنشاط المؤسسة».
تنقيح جملة من الفصول
كما تم تنقيح الفصل 23 ويتعلق أساسا بمعاقبة المخالفين وكيفية الايقاف الفوري والوقتي لنشاط المؤسسة المعنية، ثم تعديل الفصل 24 « يعاقب بخطية مالية من ثلاثة آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلف بالطفولة». ومع المحافظة على صيغة الفصل 25، تم تعديل الفصل 26 «يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و بخطية مالية من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو اطارات التفقد و الارشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامهم». وعدلت الجلسة العامة الفصل 27 «يعاقب بخطية مالية من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار كل من يعمد الى استخدام مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي احدثت من أجله، وعند العود تضاعف الخطية وتغلق المؤسسة المخالفة نهائيا».
ومع رفع الجلسة العامة على أن تستكمل أشغالها في المساء، إلا أن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني طالب بتأجيل الجلسة العامة من اجل التوافق على بعض الفصول، حتى لا يتكرر سيناريو الجلسة العامة أول أمس بسقوط مختلف الفصول، على أن يتم تحديد موعد لاحق للجلسة. الخلافات تجددت بخصوص الفصل 3 الذي سيكون في علاقة ببعض الفصول الأخرى، خاصة في لجنة التوافقات حيث اعتبر نواب حركة النهضة أن تضمين الهوية العربية الإسلامية في الفصل 3 من مشروع قانون تنظيم رياض ومحاضن الأطفال، متناغم تماما مع ما ورد في الدستور الذي حسم جدل الهوية منذ 2014 . في المقابل، قال رئيس كتلة الائتلاف الوطني محسن بن أحمد إن تضمين عبارة «تأصيل الناشئة في الهوية العربية الإسلامية» قد يفتح الباب أمام الأفكار غير المتناغمة مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية التونسية. في حين اعتبر البعض الآخر أن وضع ذلك من عدمه لن يغير شيئا في تطبيق القانون على أرض الواقع ولن يدفع إقرارها الى إنتاج الإرهاب في رياض ومحاضن الأطفال باعتبار خضوعه للرقابة الحكومية .
تعديل جدول الأعمال
وفي سياق آخر، عدل مكتب المجلس من جدول أعماله خلال اجتماعه يوم أمس وقرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 25 فيفري 2019 مخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي، مع عقد جلسة عامة في اليوم الموالي من أجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ثم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة، مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات. كما قرّر المكتب عقد الجلسة العامة الانتخابية المخصصة لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية يوم الاربعاء 6 مارس 2019 وفسح المجال لرؤساء الكتل للتوافق. ووجّه المكتب الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة.