في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية: لجنة التشريع العام تقرر سلسلة من جلسات الاستماع

بعد جلستي عمل متتاليتين، تمكنت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس من انهاء النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. وذلك بالمطالبة بضرورة الاستماع إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة العدل والمحكمة الإدارية.

والمجتمع المدني حول الفصول الخلافية التي شابها غموض على مستوى المفاهيم والمصطلحات.

بالرغم من قرار لجنة التشريع العام تعجيل النظر في مناقشة المشروع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية نظرا لارتباطه بدفع المشاريع التنموية المعطلة وهو ما من شأنه أن يسرع في الاجراءات، إلا أن اللجنة عرفت بعض الصعوبات على مستوى بعض الفصول وهو ما يجعلها مجبرة على تحديد بعض جلسات الاستماع قبل الانطلاق في مناقشة الفصول والمصادقة عليها.

مراجعة جملة من الفصول
وطالب أعضاء اللجنة بمزيد تدقيق بعض الفصول على غرار الفصل 9 المتعلق بضبط القيمة النقدية اللازمة لإنجاز المشروع، والفصل 10المتعلق بصلاحية اللجنة في ضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة النقدية للعقارات، ثم الفصل 22 المتعلق بصلاحية الوالي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أذون التحوّز التي يصدرها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، والفصل 25 المتعلق بضبط غرامة الانتزاع بالتقاضي. كما طالبوا بمزيد تدقيق الفصلين 28 و29 المتعلقين بضبط الغرامة وشروط استحقاقها وذلك في إطار مزيد توفير الضمانات للمنتزع منه.

هذا، واقترحت اللجنة تعديل الفقرة الثالثة من الفصل14 المتعلق بوسائل تبليغ إشهار نية الانتزاع، وذلك بإضافة وجوبية الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والسمعية، وباللغتين العربية والفرنسية، لتبليغ كافة الأطراف المعنية. وفي إطار ضمان حق المنتزع منه في تعويض عادل، طالبت اللجنة بترفيع آجال الاعتراض الواردة بالفصل 15. كما أكدت على ضرورة تقييد الإدارة بآجال لتفادي تعطيل المشاريع سواء من قبل الإدارة أو من قبل الجهة المنتزع منها. في المقابل، شكلت الفقرة الثالثة من الفصل 19 المتعلقة بإلزامية تعريف كل مستحق بنفسه لدى الوالي أو لدى المنتزع، جدلا صلب اللجنة التي طالبت بتوضيح الأحكام المنطبقة في صورة عدم تعريف المستحق بنفسه لدى الجهات المعنية. كما ناقشت اللجنة في جانب آخر من الجلسة، الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلق بدفع غرامة انتزاع عقار غير مسجّل، واقترحت تعديل الفصل 34 من هذا الباب والمتعلق بآجال توظيف الفوائض، وذلك بتقليص أجل تأمين الغرامة من 06 أشهر إلى 03 أشهر.

سلسلة من جلسات الاستماع
وفي الأخير قررت اللجنة عقد سلسلة من جلسات الاستماع من المنتظر أن تشمل كلا من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة العدل والمحكمة الإدارية، بالاضافة إلى عدد من الخبراء في القانون وممثلين عن المجتمع المدني، من خلال الاستماع إلى محامين مختصين في المجال العقاري ولرئيس المرصد التونسي للقانون العقاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115