على إعادة الاستماع إلى وزير العدل أو ممثل عن الحكومة في جلسات قادمة.
تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، حيث انحصر النقاش خلال جلسة يوم أمس حول تسليم المجرمين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر إلى بلدانهم الأصلية. لكن في المقابل، فإن اللجنة وجدت إشكالا في ما إذا يتم تسليم المجرمين إلى البلدان التي توجد فيها أحكام بالإعدام أو لها ظاهرة التعذيب، في حين يعتقد البعض الآخر أن البلاد التونسية تصدر بدورها أحكاما بالإعدام وهو ما يجعلها تسلم المجرمين إلى أي بلد إن طلبت ذلك. وفي ما يخص الفصل 18 المتعلق بطرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب، فقد وافقت اللجنة على اعتماد الصياغة المقترحة من قبل الحكومة في الفقرة الأولى.
اختلاف حول اختصاص المحاكم
وفي نفس هذه النقطة، فقد اختلف أعضاء اللجنة في الإجراءات الخاصة واختصاص المحاكم التونسية باعتبار أن مشروع القانون ينص على أن اختصاص المحاكم التونسية إذا كانت الجريمة مرتكبة من شخص تونسي والضحية تونسية أو في حال كان المتهم غير تونسي ومقيما بالتراب التونسي. لكن في المقابل، فإن الإشكال يتمثل في الحالة التي تكون فيها الجريمة مرتكبة من شخص أجنبي والضحية أجنبية والجريمة ارتكبت خارج تونس ومدى ارتباطها باختصاص المحاكم التونسية خصوصا أنّ البروتكول الذي يتعلق بمنع الاتجار بالبشر يعرّف الجرائم العبر وطنية ومدى التعاون الدولي في هذا المجال.
من جهة أخرى، فقد انحصر النقاش بين أعضاء اللجنة ابتداء من الفصل 20 الى 28 في باب تشديد العقوبات في حالة الاتجار بالأطفال والنساء الحوامل. ويذكر أن اللجنة كانت قد صادقت في الجلسة الفارطة بالموافقة على إضافة الفصل 13 المقدم من طرف الحكومة والذي ينص على المعاقبة بالسجن لمدة 3 أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار لكل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها.
هذا ومن من المنتظر عقد جلسة استماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة أو وزارة العدل التي قدمت المشروع لتوضيح الرؤية بخصوص اختصاص المحاكم للنظر في مثل هذه النوعية من الجرائم، إلى جانب وجود بعض المصطلحات في مشروع القانون غير واضحة.