حيث تم الحسم يوم أمس في كل من مشروع تنقيح قانون ممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، بالاضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري. في حين اقتربت لجنة التشريع العام من الحسم في الفصول محل تنقيح صلب مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال.
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس حول مشروع القانون المتعلق باتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمهما. وفي هذا الإطار، عرج عميد كلية الطبّ بتونس على أهمية مشروع القانون موضحا أنّ النص في صيغته المعروضة يفي بالغرض في تقنين مسألة الطبّ عن بعد، بما أن ممارسة الطبّ عن بعد أمر معتمد من قبل الأجهزة الطبية رغم غياب التأطير القانوني للأمر. وارتكز العميد في ذلك على أمثلة في ذلك من بينها الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها إطار الإسعاف في سيارات الإسعاف، مثمّنا هذه المبادرة في حلحلة الأزمة التي يعترضها الأطباء في ما يعنى بالطبّ عن بعد وفي كنف احترام حماية المعطيات الشخصية.
في معنى الطب عن بعد
وتمت المصادقة على تعديل الفصل الوحيد صلب مشروع القانون لينص على أنه يقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتأمين تواصل الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهم من مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم وجوبا طبيب وعند الاقتضاء مهنيي صحّة آخرين مباشرين للمريض وذلك خاصّة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبّي أو لمراقبة أو متابعة حالة مريض أو غير ذلك من الخدمات والأعمال الطبية.
ومن ثمّ دار الحوار بين كلّ أعضاء اللّجنة حول أولويات النظر وجدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وبعد أسبوع الجهات كما طالب رئيس اللجنة بإمكانية الاجتماع مع رؤساء الكتل المختلفة للتوافق حول مشروع قانون محاضن الأطفال الذي لا يزال يمثل إشكالا منذ السنة الفارطة.
مناقشة فصول مشروع مكافحة الإرهاب
من جهة أخرى، واصلت لجنة التشريع العامة مناقشة فصول القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد حافظت اللجنة على أغلب الفصول محل التنقيح، بصيغتهم الواردة من قبل الحكومة.
وافتتحت الجلسة بمواصلة النظر في الفصل 57 الذي وقع خلاف في شأنه حول الاختراق بالاعتماد على ذي الشبهة، تم تأجيل الحسم فيه إلى حين وصول الملاحظات الكتابية من قبل وزارة العدل. في حين تمت المصادقة على الفصل 58 المتعلق بالقرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق
ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية. ثم التصويت على الفصل 61 المتعلق بحالات البحث في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى الفصل 64 الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن 5 سنوات وخطية مالية قدرها 5000 د كل من يتعمد الاعتراض للاتصالات، إلى جانب الفصل 67 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
هذا وقد ناقشت اللجنة الفصل 68 في مطتيه الأولى والرابعة ويتعلقان بمتابعة وتقييم قرارات الهياكل الأممية في مكافحة الإرهاب وكيفية جمع البيانات وتحليلها، ثم الفصل 92 في فقرتيه الأولى والثانية المتعلقتين بتعريف غسيل الأموال. كما تمت المصادقة على الفصل 99 «الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 د، ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما». ومع المصادقة على الفصل 100، تم التصويت لفائدة الفقرتين الأولى والثالثة ضمن الفصل 103 في علاقة باللجنة الوطنية ومتابعة تنفيذ قرار التجميد، على غرار الفصلين 104و105 المتعلقين بإمكانيات التصرف في الأموال المجمدة. كما تم الحفاظ على الصيغة الأصلية للفصلين 107 و108 المتعلقين بالأشخاص الذين يجب عليهم اتخاذ التدابير اللازمة مع حرفائهم في علاقة بالأموال كالبنوك والبورصة وغيرها. وصادقت اللجنة على الفصول 110، 112، 114 ،116، 119، 127 بصيغتهم الأصلية ضمن اختصاصات غسيل الأموال وأعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
المصادقة على مشروع مكافحة التمييز العنصري
وبعد تأجيل اجتماعها الاسبوع الفارط، اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من أجل مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، حيث تمت المصادقة عليه برمته بعد تعديل الفصول محل خلاف بين أعضاء اللجنة.
وانطلقت أعمال اللجنة بالمصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 3 المتعلق بضبط الدولة للسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها. ثم الفصل 4 المتعلق بالبرامج التحسيسية والتوعوية والتكوين في هذا المجال، إلى جانب الفصل 5 الذي يضمن الحماية القانونية، والإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية والتعويض بالنسبة لضحايا التمييز العنصري.
هذا وقد واصلت اللجنة المصادقة على الفصل 6 المتعلق برفع الشكاوي إلى وكيل الجمهورية، في حين تم تعديل الفصل 7 من خلال حذف التنصيص على ضرورة إصدار الأحكام القضائية في أجل شهرين. وبخصوص العقوبات فقد تمت المحافظة عليها في الفصول 8 و9و10، في المقابل تم تعديل الفصل 11، من خلال التنصيص على أن تحيل اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري تقريرها السنوي إلى اللجنة المكلفة في مجلس نواب الشعب.
نحو المصادقة على مشروع التصريح بالمكاسب
وفي سياق آخر، عقد مكتب المجلس اجتماعا يوم أمس، تقرر على إثره عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 جوان 2018 تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. كما أحال المكتب مقترحي قانونين على انظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يتعلق الأول بإضافة الفصل 25 للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، في حين يتعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية. ووجه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الحكومة.