الجلسة العامة تواصل أعمالها وتبلغ الفصل 297: مجلس نواب الشعب قد يحسم مجلة الجماعات المحلية بأكملها...

واصلت الجلسة العامة يوم أمس المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق

بمجلة الجماعات المحلية، حيث بلغت الجلسة العامة الفصل 297 من جملة 392. مشروع المجلة من المنتظر أن تتم المصادقة عليه الأسبوع القادم بأكمله بعد التوافق على الفصول المسقطة والخلافية منها، خصوصا وأن موعد الانتخابات البلدية قد اقترب.

استأنفت الجلسة العامة أعمالها يوم أمس بالمصادقة على الفصل 159 بعد تعديله بالتنصيص على أن المجلس البلدي يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلقة، مع المحافظة على الفصول 260،261، 265. كما تم تعديل الفصل 262 بالتنصيص على أن يسهر أعوان البلديات المكلفون بمهام الشرطة البيئية تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة لهم وفقا للقانون. ويعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة. كما تمت إضافة فقرة في الفصل 263 «تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البيئية». كما تم تعديل الفصل 264، بالتنصيص على أنه إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب...». وبلغت الجلسة العامة بذلك القسم السابع المتعلق بالإدارة البلدية مع المحافظة على الصيغة الأصلية للفصول 266، 267، 269، 270، 273، 274 ومن 276 إلى 278.

بين المصادقة والتعديل
مقابل تعديل الفصل 268 « تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام بلدية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا». إلى جانب تعديل الفصل 271 «  تضبط شروط واجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. وببلوغ الفصل 272 القسم الثامن المتعلق بالنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها. إلى جانب تعديل بسيط على مستوى الصياغة في الفصلين 275 و279، بالاضافة إلى الفصول من 280 إلى 282 ، ثم من الفصل 284 إلى 288 مع تعديل الفصل 283 «تعتبر محدثة قانونا مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية على أن يتم الإحداث في أجل متفق عليه. كما تم تعديل بسيط في صياغة الفصل 289، والمصادقة على الفصل 290 في صيغته الأصلية، لتبلغ بذلك الجلسة العامة القسم المتعلق بصلاحيات الجهة مع المصادقة على الفصل 291، ثم تعديل الفصل 292، بالتنصيص على أن وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة يتم باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية والأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر لكن تم رفضه ليعاد التصويت عليه في ما بعد، مع المحافظة على صيغة الفصلين 293 و294، في الفرع المتعلق بالصلاحيات المنقولة، ثم القسم المتعلق بالمجلس الجهوي في الفصلين 295 و296، مع تعديل الفصل المتعلق بقسم أعضاء المجلس الجهوي.

استكمال المصادقة على بقية الفصول
من جهة أخرى، تم تعديل الفصل 297 « باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع. وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران ويمكن لرئيس الجماعة أو لثلث الأعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة ايّام من تاريخ تقديم المطلب». وعلى إثر ذلك تم رفع الجلسة العامة إلى يوم الثلاثاء من أجل فسح المجال أمام لجنة التوافقات للنقاش حول بقية الفصول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115