في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين: ضرورة التمييز بين المهنة الحرة التجارية والمهنة الحرة غير التجارية

اختلف أعضاء لجنة التشريع العام حول اعتبار مهنة عدول التنفيذ مهنة حرة أم لا، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين خلال جلسة عمل صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب. حيث تم تأجيل النظر في الباب الأول من مشروع القانون إلى حين البحث

عن كيفية التمييز بين المهنة الحرة التجارية والمهنة الحرة غير التجارية.

انطلقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين فصلا فصلا، بعد استيفاء قائمة الاستماعات، حيث ناقش أعضاء اللجنة الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بتعريف هذه المهنة «العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون». وفي هذا الإطار، اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب التمييز بين المهنة الحرة التجارية والمهنة الحرة غير التجارية، خصوصا وأنه حسب قانون الماليّة فإن عدول التنفيذ يندرجون ضمن المهن الحرّة غير التجارية مثل الخبير المحاسب. وقال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في هذا الإطار، أن المأمور العمومي لا تتعارض مع مفهوم المهنة الحرة، لذلك يجب العمل على مزيد تعميق مفهوم المأمور العمومي، لأنّ العدل المنفذ لا يمكن اعتباره عون ضابطة عدليّة.

اختلاف حول مفهوم مهنة عدل التنفيذ
أعضاء اللجنة اختلفوا تقريبا على أن مهنة عدول تنفيذ تعتبر مهنة حرة حسب قانون المالية، حيث اعتبر النائب عن حركة النهضة نذير بن عمو أن اخراج عدل المنفذ من مهن الحرة هو تشريف له، باعتبار أن عدالة التنفيذ مهنة لا يمكن أن تكون مهنة حرّة، وإذا تم اعتبارها مهنة حرّة فمع الوقت سيتمّ اعتبار القضاء مهنة حرّة. ومع تواصل الخلاف ناقش أعضاء اللجنة الصلاحيات التي يمارسها عدل التنفيذ ضمن صفة المأمور العمومي، وانعكاسات مقتضيات المهنة الحرة في مهنة عدالة التنفيذ، حيث طالبوا بضرورة فهم طبيعة هذه المهنة من خلال الاطّلاع على كافة الفصول الواردة في مشروع القانون خاصّة فيما يتعلّق بمهامّ عدل التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدل التنفيذ يخضع للسلطة التنفيذية ولكنّه يتمتّع بهامش من الحريّة في ممارسة مهنته. وفي الأخير تمّ إرجاء النّظر في الأحكام العامّة المتعلّقة بمشروع القانون المنظّم لمهنة عدول التنفيذ والانتقال إلى الباب الثاني المتعلّق بشروط الترسيم في المهنة ومباشرتها.

تغيير في الشروط
هذا وفد تم التصويت على الفصل 6 المتعلق بالشروط ضمن الباب الثاني، بعد تعديل بسيط يتمثل في حذف الفقرة الثالثة التي تنص على أن عدل التنفيذ لا يجب أن يكون مفلسا. لتكون الشروط مقتصرة على من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ، متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، أن يكون متحصّلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء.»
هذا وقد ناقشت اللجنة الفصلين 7و8 من مشروع القانون المتعلقين بإسناد شهادة الكفاءة لممارسة لممارسة هذه المهنة، وأيضا حول فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها على امتداد الأسبوع من أجل استكمال المصادقة على بقية الفصول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115