لجنة الحقوق والحريات تنطلق في مناقشة مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة: نحو إلغاء تزويج المغتصِب بضحيّته

انطلقت لجنة التشريع منذ يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد المطالب المتكررة من قبل منظمات المجتمع المدني والرأي العام والأحزاب السياسية من أجل تسريع المصادقة عليه، بعد صدور الحكم القضائي في ولاية الكاف والذي يقضي بتزويج المغتصب من ضحيته.

مشروع القانون من المنتظر أن يضع عديد الإصلاحات من بينها تشديد العقوبات على المغتصب وحماية الضحية من ناحية أخرى.
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس جلسة استماع إلى كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ووزير العدل غازي الجريبي، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. مشروع القانون يهدف بالأساس إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

تعديل الفصل 227 مكرر
انطلقت اللجنة خلال الجلسة الصباحية في الاستماع إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي التي أكدت أن قضايا العنف الزوجي المطروحة على أنظار النيابات العمومية قد بلغت 28910 قضية منها 3810 قضية تم البت فيها، مشيرة إلى أن عدد قضايا الاستغلال الجنسي بلغ 2183 قضية في حين أن عدد القضايا المتعلقة بالاغتصاب بلغ 904 قضية. هذا وقد أوضحت الوزيرة أن عدد قضايا العنف المسلط على الأطفال قد ارتفع إلى 601 حالة سنة 2015 بعد أن كان عددها 262 سنة 2013.
كما تطرفت جلسة الاستماع إلى مسألة إلغاء الفصول المتعلقة بتزويج المغتصب من ضحيته، حيث أكدت المكلفة بمأمورية في ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة، أنه تم تعديل الفصل 227 مكرر وإلغاء إمكانية زواج المغتصب بضحيته في مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة على أن تكون العقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا للمغتصب والمؤبد في صورة تكرار العملية.، مشيرة إلى أنه يوجد قصور على مستوى الحماية والوقاية والتركيز على الجانب الردعي. كما أكدت ممثلة وزارة المرأة أنه من المنتظر إصدار قانون يمنع اقتراب الجاني من الضحية.

وفي الجلسة المسائية، استمعت اللجنة إلى وزير العدل غازي الجريبي الذي أكد أنه يجب العمل بطريقة وقائية، ولكن في نفس الوقت يجب تجريم العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أنه تم تعريف العديد من المفاهيم في هذا المشروع مثل مفهوم النوع الاجتماعي، حيث من الضروري أن يتم دمج جميع التشريعات على مستوى العقوبات، باعتبار أنه لا يمكن القبول بنص قانوني غامض. وتطرق ممثلو وزارة العدل إلى الأبعاد الثلاثة لهذا القانون، والمتعلقة أولا بالبعد الوقائي والتربوي، وثانيا بالبعد الزجري المتعلق بتنظيم العقوبات الكفيلة بردع الاعتداءات الواقعة على المرأة، إلى جانب البعد التقني المتعلق بتدقيق المصطلحات القانونية وضرورة تناسق القانون مع التنقيحات الجارية في مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجنائية.

كما تطرقت الجلسة إلى أهمية مكافحة العنف، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار تكريس ما جاء في الدستور في حدود الفصل 46 منه بخصوص اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة في ظل انتشار هذه الظاهرة. كما بين أعضاء اللجنة أن النصوص القانونية الحالية لا تتناسب مع مقتضيات المرحلة ولا حتى مع المواثيق الدولية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لمشروع القانون الذي سيشمل كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الفضاءات الخاصة والعامة. كما أكد نواب الشعب على ضرورة سن تشريعات ردعية تحمي من ظاهرة الافلات من العقاب بالنسبة للجاني في حالات الاعتداءت الجنسية على القاصرة والعمل على تنقيح ألفصل 227 من المجلة الجنائية بعدم تمكين الجاني من الزواج بالمعتدى عليها، حيث يجب العمل على متابعة الضحية والمتهم من خلال الارادة السياسية والاليات القانونية لتطبيق القوانين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115