جمعية الدفاع عن حقوق الطفل: الفصل 29 من القانون عدد 58 لسنة 2017 غير مُفعّل بالمستوى المطلوب

اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، اليوم الاحد، أن تفعيل الفصل 29 من القانون

الاساسي عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي ينص على الاجراءات المتبعة لسماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية ليس مفّعال بالمستوى المنشود والمطلوب.

وأوضح الشريف، أن الفصل 29 من القانون عدد 58 ينص صراحة ووجوبا على "سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي وأن اليقع سماع الطفل الضحية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة"، لافتا الى أن الاطار القانوني غير مفعل بالمستوى المطلوب والمنشود الذي يراعي مصلحة الطفل الضحية في مختلف الحالات التي يقع الاستماع له.
وأضاف أن الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لا تراعي في تكوينها الآدائي خصوصية الحالة النفسية الهشة التي يمر بها الطفل الضحية فضلا عن تسجيل غياب الاخصائي النفسي والاجتماعي لدى الاستماع للطفل في عديد الحالات وعند التعرض للجرائم الجنسية.
وانتقد الشريف أماكن تواجد الوحدات المختصة في مراكز الامن، معتبرا انها غير ملائمة و يمكن ان تزيد، وفق تقديره، من تداعيات العنف المسلط على الطفل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115