المستشارون الجبائيون يقاضون الدولة التونسية أمام الأمم المتحدة

جراء إقصائهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والاعتداء على حقهم في العمل أودع المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين عريضتين لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ضد الدولة التونسية موجهة للجنة

حقوق الإنسان بجنيف كهيئة قضائية أممية ، وإثر صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي خرق بصفة صارخة حسب نص العريضة الذي تحصلت عليه "المغرب" فإن أحكام الدستور والفصل العاشر من الميثاق الاممي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المضبوطة من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان:

المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين
دائرة المكاتب، المركز العمراني الشمالي، ص.ب.: 219 مركز التوزيع الخاص 1080 تونس
الهاتف : 71.822.403 / 98.329.171 – الفاكس : 71.822.406

تونس في 26 ماي 2016

بيان

المستشارون الجبائيون يرفعون قضيتين لدى الأمم المتحدة
جراء إقصائهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والاعتداء على حقهم في العمل

على اثر اقصاء المستشارين الجبائيين من الترشح لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وصدور القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي خرق بصفة صارخة احكام الدستور والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الاساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية الموضوعة من قبل الامم المتحدة، اودع رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين يوم الاربعاء 25 ماي 2016 عريضة لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس ضد الدولة التونسية موجهة للجنة حقوق الانسان بجونيف التي تعتبر هيئة قضائية اممية وذلك على اساس الفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا وقد عبر رئيس المعهد عن مساندته المطلقة للقضاة ولكل الاشخاص الذين تم إقصاؤهم من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء في خرق صارخ لأحكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و49 و58 و89 و102 و112 من الدستور. كان من المفروض ان ينص القانون على ان اكثر من 50 بالمائة من تركيبة المجلس وجب ان تتكون من قضاة منتخبين. كما كان من المفروض ان ينص على الية ترشح لعضوية المجلس بالنسبة للثلث من غير القضاة من المستقلين والمختصين عوض تعيين مهن بعينها (8 محامين وعدل منفذ و3 مدرسين جامعيين وخبيران محاسبان) وذلك في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور وفي تجاهل رخيص لراي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي اكد ان عبارات الفصل 112 من الدستور جاءت مطلقة ولم تخص مهنة دون غيرها. فخلافا لأحكام الفصل 112 من الدستور الذي منح ثلث مقاعد المجلس للمستقلين من المختصين من غير القضاة، تم بصفة مفضوحة ومبتذلة إقصاء كل الاشخاص الذين سمح لهم الفصل المشار اليه بالترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء.

ان كيفية ضبط تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تذكرنا بنفس الأساليب القذرة المعتمدة في عهد بن علي الذي يتميز بالفساد والإقصاء والتهميش وإنكار قوانين الدولة والدوس على الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة قانون الغاب واللوبيات وتطبيق المثال الشعبي"حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".

ان خطورة تبعات تضارب المصالح بالنسبة لاعضاء لجنة التشريع العام التي تتكون من محامين تتجلى خاصة من خلال الصياغة الفاسدة للفصل 55 من قانون المحكمة الدستورية التي تمثل اعتداء صارخا على حق التقاضي المشار اليه بالفصل 108 من الدستور والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :" يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها". فعلى الرغم من القيمة الكبيرة التي تميز لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي تعد هيئة قضائية اممية والكفاءة العالية لاعضائها من الخبراء في القانون الدستوري الا ان اجراءاتها لا تفرض على المتقاضين امامها تعيين محام ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة العدل الاروبية.

هل يعقل ان يتم حرمان المستشار الجبائي من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء على الرغم من انه كمختص ومستقل مصنف ضمن المهن القانونية والقضائية مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". أما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام ويقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".

كما اودع رئيس المعهد عريضة ثانية تتعلق بالمظلمة الشنيعة التي سلطت على المستشارين الجبائيين في ظروف فاسدة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتدى بصفة صارخة على حق المطالب بالاداء في اختيار من يدافع عنه من المختصين وحرم المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة بمقتضى قانون 1960 الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة ولم يتم تحويره بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 كما اكدت ذلك المحكمة الادارية والذي الزم المتقاضي بتعيين محام عندما يتجاوز مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصلين 2 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة باعتبار ان قانون 2006 تم تمريره في ظروف فاسدة بالاعتماد على الزور والمغالطة والكذب وهذا يدخل على الاقل تحت خانة الفصلين 96 و172 من المجلة الجزائية. وهل يعقل ان يتم الابقاء اليوم على هذه الجريمة الشنيعة وعلى حالة التمييز المكرسة دون مبرر بين صنفين من المتقاضين في حين ان الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة نص على ضرورة ان تكرس الاجراءات المعمول بها امام المحاكم المساواة بين المتقاضين. هذا وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 أحكاما من شانها وضع حد لتلك الجريمة البشعة الا انه تم حذفها بعد تدخل عميد المحامين. كما أن كل المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان رفضت نتيجة لتضارب المصالح التدخل لحث الحكومة على وضع حد لهذه الجريمة البشعة التي لم تستمع بعد هيئة الحقيقة والكرامة لضحاياها، علما أن المستشار الجبائي الأروبي مأهل للدفاع عن المتقاضين أمام المحاكم الجبائية الألمانية والإيطالية والنمساوية والهولندية والسويسرية والتشيكية وغيرها وكذلك أمام محكمة العدل الأروبية التي تنظر في القضايا الجبائية المرفوعة ضد دول الإتحاد.
ان المستشارين الجبائيين عاقدون العزم، بحكم شلل الية مراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين (شرط 30 نائبا لتقديم طعن) واصرار الماسكين بالسلطة على تمرير قوانين فاسدة وغير دستورية ومخالفة للعهود الدولية لحقوق الانسان، على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة قبل وبعد 14 جانفي 2011 امام لجنة حقوق الانسان بجونيف على اساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الاسعد الذوادي
رئيس المعهد

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115