القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لا بد من تنقيحه

يحتوي القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على عدة ثغرات في باب الحماية ولا بد من تنقيحه،

وفق ما أكدته أمس مجموعة من قضاة الأسرة، خلال ورشة عمل حول « قرارات حماية ضحايا العنف» ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالاشتراك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بتونس بالعاصمة. وأوضح قضاة الأسرة، المشاركون في أشغال الورشة، أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يستعمل عبارات عامة لدى

تعرضه لإجراءات الحماية ولا يتناول كيفية تطبيقها على الحالات الخاصة التي تكون فيها أطوار قضايا العنف مختلفة وملامح وظروف المعتدي والضحية متباينة حسب كل حالة. وبينت رئيسة خلية النشر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، سامية دولة، أن هذا القانون يكتفي مثلا بالنص على إبعاد المرأة المعنفة عن محل الزوجية وعن المعتدي، ولكنه

لا يتعرض إلى كيفية تطبيق هذا الإجراء على المستوى الواقعي في حين أن بعض القوانين الدولية تنص على كافة التفاصيل بما في ذلك تحديد مسافة الإبعاد بالكيلومتر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115