طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل. ولاحظت رئاسة الحكومة في توضيح لها أن هذا الفصل «لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل »، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة. من جهة أخرى أوضحت رئاسة الحكومة أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن «أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره».
وأضافت رئاسة الحكومة أنها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع «لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل» كما أنها «احترمت الآجال القانونية لإصدارها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب. وبخصوص القطاعات الحيوية التي شملها أمر التسخير ذكرت رئاسة الحكومة أنها » مرجع نظر للسلطة التقديرية للحكومة وذلك وفق الفصل 5 من الأمر 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978. وبخصوص طرق التبليغ بإجراءات التسخير ذكرت رئاسة الحكومة، أن المشرع «أرجع للسلطة التقديرية لأعضاء الحكومة طريقة التبليغ» مضيفة أن الحكومة ارتأت «طريقة الإعلام الجماعية أمام تشبثها من جهة بمواصلة المفاوضات إلى حدود 24 ساعة قبل تاريخ الإضراب وحرصها على التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي .»
رئاسة الحكومة توضح بخصوص لجوئها إلى آلية التسخير
- بقلم المغرب
- 09:19 18/01/2019
- 454 عدد المشاهدات
اعتبرت رئاسة الحكومة أمس أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام