مجلس نواب الشعب المصادقة عليه يوم 9 أكتوبر 2018. ويهدف هذا القانون وطبقا لفصله الأول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف تونس.
ويلزم الدولة بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي إليها ومكافحة جميع الممارسات النمطية الدّارجة في مختلف الأوساط المتعلقة بالتمييز العنصري. كما تتعهد الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكوّنات المجتمع وفي مختلف القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام حيث سيتم وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها. وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تيسر لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح. ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
نشر القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري في الرائد الرسمي
- بقلم المغرب
- 10:35 30/10/2018
- 889 عدد المشاهدات
صدر مؤخرا في الرائد الرسمي، القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعد أن تولى