مشروع القانون الجديد للأحزاب السياسية

تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها

الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أحكاما جديدة تتعلق بعقد الأحزاب لمؤتمراتها والخطايا المترتبة عن الإخلال بهذا الإجراء وفق آجال ضبطها مشروع القانون. وأوجب مشروع هذا القانون الذي تضمن 69 فصلا ، الحزب السياسي المكون قانونا عقد مؤتمره الانتخابي الأول في غضون سنة من تاريخ نشر إعلان تأسيسه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الفصل 20 ) على أن يتولى الحزب نشر نتائج مؤتمره الانتخابي على المنصة الالكترونية التي سيتم إحداثها للتصرف في ملفات الأحزاب في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد المؤتمر.

وفي صورة عدم عقد المؤتمر أو عقده دون الوصول إلى نتائج، يتعين على الحزب المعني عقده هذا المؤتمر والتوصل إلى انتخاب هياكله في غضون الستة أشهر الموالية لانقضاء أجل السنة، وفي صورة استحالة ذلك تحيل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية على المحكمة الابتدائية بتونس طلبا للتصريح بحل الحزب المعني بمقتضى حكم. كما أوجب الفصل 28 كل حزب سياسي عقد مؤتمراته الدورية في الآجال المنصوص عليها بنظامه الأساسي ونشر نتائج مؤتمره. أما الفصل 50 فينص على عقوبة بخطية قدرها عشرون ألف دينار لكل حزب سياسي قضى أكثر من ستة أشهر دون عقد مؤتمره

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115