وتمت المطالبة بضرورة مراجعته وتقديم توضيحات في هذا الخصوص بل وإلغائه على غرار الجامعة التونسية لمديري الصحف، التي عبرت عن استغرابها من إصدار هذا المنشور في وقت يلاقي فيه الصحفيون الجادون والمؤسسات الإعلامية المحترمة لأخلاقيات المهنة الكثير من الصعوبات في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمختلف الأحداث.
كما طالبت بإلغاء الأمر الحكومي عدد 4030 لسنة 2014 والذي ينص على الواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، مشددة على ضرورة اتخاذ القرارات التي تخص التعامل مع وسائل الإعلام في إطار التشاور مع أهل المهنة لتجنب التوترات التي يعتبر القطاع نفسه في غنى عنها.
منظمة المادة 19 اعتبرت في بيان لها، المنشور خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة، وأكدت أن تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة للتضييق على الحريات أو أن يتم استعماله للتضييق على عمل الصحفيين، مشيرة إلى أن كل عملية تنظيم للاتصال الحكومي ينبغي أن تراعي المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة والتزامات الحكومة التونسية بمقتضى القانون الدولي.
وفي المقابل ووفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فإن المنشور هو عملية إعادة للأمر الحكومي الصادر في أكتوبر 2014 والمنشور في الرائد الرسمي منذ شهر نوفمبر 2014 والمتعلق بمدونة سلوك موظف عمومي، مشيرة إلى أنه سنويا تصدر مثل هذه المناشير.