نواب من التيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية وصوت الفلاحين ونائب مستقل يقدمون: مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي...

تم يوم أمس إيداع مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

امضي على مشروع هذا القانون 10 نواب وهم 3 نواب عن التيار الديمقراطي النائب، سامية عبو وغازي الشواشي ونعمان العش و3 نواب عن حركة الشعب وهم كل من النائب زهير المغزاوي ورضا الدلاعي وسالم الأبيض و نائبين عن الجبهة الشعبية وهما زياد الأخضر وايمن العلوي بالإضافة إلى فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين والنائب المستقل عدنان الحاجي .

في شرح أسباب وضع مشروع هذا القانون جاء انه بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وضع المشرع أحكاما استثنائية للقانون العام تخص أعوان قوات الأمن الداخلي.

وانه ثبت أن هذا القانون لم يستجب لتطلعات أعوان قوات الأمن الداخلي الذين أصبحوا عرضة باستمرار لاعتداءات قاتلة مع تنامي ظاهرة الإرهاب.

ومن بين الاسباب الداعية لذلك أن القانون المقترح تنقيحه لم يمنع حصول وضعيات مؤسفة تعرضت لها عائلات شهداء قوات الأمن الداخلي مع بطء إجراءات تسوية الحصول على الجرايات التعويضية، كما أن كثيرا من أعوان الأمن الذين يستشهدون في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو يتم استهدافهم بالنظر لوظيفتهم يكونون من الشبان غير المتزوجين ولا يحصل أصولهم على الجرايات التعويضية لكونهم لا يتمكنون من إثبات أنهم كانوا مكفوليهم، وبالإضافة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي، فإن أعوان الديوانة يتعرضون بدورهم لنفس المخاطر ويستهدفون أيضا بسبب وظيفتهم.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى طمأنة أعوان قوات الأمن الداخلي الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر في مقاومة الإرهاب والجريمة، على عائلاتهم ولجعل الدولة عادلة في التعامل مع من ضحوا بحياتهم من أجل حماية كيانها وأمن المجتمع الى جانب وضع أحكام تخص إلزام الإدارة بتحمل أجر العون المتوفى، وتوابعه لمدة سنة كتعويضٍ للباقين على قيد الحياة، من ورثة الشهيد وتجنيبهم تعقيدات تسوية الجرايات التعويضية، كما يهدف لاستثناء شرط ثبوت كفالة الأصول بالنسبة للأعوان الذين ليس لهم أزواج وأبناء.
وتخص هذه الأحكام الجديدة الاعتددات الناجمة عن مكافحة الجريمة أو الاعتداءات المؤدية للموت بسبب الوظيفة إذ يهدف مشروع القانون لسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 على أعوان الديوانة.

الفصل الأول من مشروع القانون:
تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.

الفصل 2: تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

الفصل 3: تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 4: تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115