بعد صدوره في الرائد الرسمي.. مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة يدخل حيز التنفيذ: السجن «مدى الحياة».. مصادرة الممتلكات .. عقوبات سعيد ضد المحتكرين

بعد مرحلة التهديد والتصعيد والتحذير، انتقل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مرحلة التجسيد والتطبيق في إطار الحرب التي يشنها منذ أكثر من أسبوع ضدّ المحتكرين والمضاربين،

وقد ختم أول أمس المرسوم الرئاسي المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة الذي رسميا أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليدخل بعد نشره حيز التنفيذ، مرسوم يأتي قبل أيام من شهر رمضان ويضمّ 28 فصلا، وحسب الفصل الأول يظل الهدف منه تأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع، وسيكون شخص يتولى تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الالكترونية أي طرق أو وسائل احتيالية، عرضة لعدة عقوبات، سالبة للحرية أو خطايا مالية.
يضبط الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة وهم كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة كذلك كل من روج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة إضافة إلى كل شخص طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار، وكل من حقق أرباحا غير مشروعة وكل من قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب ومن مسك منتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
خطايا مالية تصل إلى 500 ألف دينار
كما تنتظر العديد من العقوبات المخالفين والمرتكبين للمضاربة غير المشروعة وفق ما تنص عليه فصول الباب الثالث من المرسوم عدد 14، حيث ينص الفصل الـ17 على أنه «يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية. ويكون العقاب بالسجـن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة آنفا بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن». هذا ويعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرر لفاعليها الأصليين حسب الفصل الـ18 من المرسوم.
بموجب الفصول 19 و20و21 و22 و23 و24 فإنه يعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم باستثناء مصادرة المكاسب كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدّم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم. ويعتبر عائدا كلّ من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة على معنى هذا المرسوم في بحر سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى. لا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
الحرمان من مباشرة التجارة ومن الحقوق المدنية
كما يرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة. وتقضي المحكمة، وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة. هذا تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الممتلكات على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النية. وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
مصادرة المكاسب
وفق الفصل الـ24 تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم. وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115