رغم ثبوت ذلك وأخر هذه الاحداث ما اقدم عليه نائبان له في مطار تونس قرطاج لتمتعهم بالحصانة البرلمانية.
تمجيد للإرهاب ، خرق لحظر الجوالان سفر وعدم التزام بإجراءات الحجر الصحي والحجر الذاتى، الاعتداء على الامنيين اثناء ادائهم لمهامهم والتسبب في فوضى في مطار تونس قرطاج، سب وشتم وتحريض علني من نفس الكتلة... وبخصوص ما حدث أمس تعهدت النيابة العمومية بحدث امس الحادثة الاخيرة .
ما اقدم عليه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف واحد النواب من نفس الكتلة بمطار تونس قرطاج يدخل تحت طائلة القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال حيث ينص الفصل 34 – يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من يتعمد ارتكاب احد الافعال التالية : ارشاد او تدبير او تسهيل او مساعدة او التوسط او التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل لدخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة غير قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية....» يأتى ذلك اياما قليلة اثر ما اقدمت عليه نفس الكتلة خلال اعتصام الدستورى الحر امام مقر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فرع تونس والسب والشتم وخرق لحظر الجولان من قبل الطرفين ، نفس الشخص سبق وان تعمد عدم التقيد بإجراءات الحجر الصحى اثر عودته من السفر في حين ان القانون يعاقب على ذلك.
نائب اخر رفعت ضده من قبل الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية ومكونات من المجتمع المدنى شكاية الى وكيل الجمهورية وهو محمد العفاس في نهاية السنة الماضية من اجل ارتكابه لجريمة عنف لفظى ضد النساء خلال مداخلة ادلى بها بمجلس نواب الشعب على معنى أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة و أحكام الفصل 245 و 247 من المجلة الجنائية الذي يجرم العنف اللفظي والتمييز ضد النساء.
راشد الخياري رغم انه نائب «غير منتم واستقال من ائتلاف الكرامة» بعد أن انتخب عن هذه الكتلة عرف بتمجيده للإرهاب حيث اذنت بخصوصه النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإجراء تحريات حول التدوينة التي نشرها الخياري و التي برر فيها العملية الإرهابية التي جدت يوم 17 أكتوبر 2020 في فرنسا و التي راح ضحيتها أستاذ تاريخ بإحدى المدارس الفرنسية مما اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لما احتوته التدوينة من تبرير وتحريض على الارهاب واعتبر «حالة تلبس» وفق ما ينص عليه الدستور وقانون الارهاب عملا بأحكام الفصلين 69 فقرة أخيرة من الدستور والفصل 31 من القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب، وهنا لا يمكن للنائب التمسك بالحصانة وفق نفس الفصل من الدستور 69 والذي ينص على : إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة».«أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك»
في الوقت نفسه مازالت اشكالية التسريبات تطفو على السطح بين النائب راشد الخيارى ومحمد عمار نائب بالتيار الديمقراطى وقد اكد في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي بأنّ النيابة العموميّة قد تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري وأذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.