أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد باقية وتشتد... المحكمة الإدارية تقر بعدم الاختصاص في مضمون استشارة المشيشي

أقرت المحكمة الإدارية في إجابة على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين

شملهم التحوير الوزاري -موضوع الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد- بعدم اختصاصها في مضمون الاستشارة وأن النقاط الواردة فيها اختصاص حصري للمحكمة الدستورية، ووفق تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» فإن المحكمة وجهت أمس إلى رئيس الحكومة مراسلة تتضمن ردها بشأن الاستشارة التي كان قد طلبها باعتباره الجهة المستشيرة فهو الجهة المؤهلة للكشف عن رأي المحكمة.
وفقا لوثيقة مسربة لرأي المحكمة الإدارية بخصوص الإشكال القانوني المتعلق بأزمة أداء اليمين الدستورية، فقد ذكرت بأحكام الفصل 101 من الدستور الذي اقتضى أن «ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من احرص الطرفين». وقد ضبط الفرع الخامس من القسم السادس من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية إجراءات وآجال البت في تلك النزاعات.
الاختصاص الحصري يعود إلى المحكمة الدستورية
أكدت المحكمة الإدارية في مراسلتها إلى رئيس الحكومة أنه «عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقهاء القضاء والتي تقتضي أن لا اختصاص دون نص، فإنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة سيما وقد خصّها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلاوة على ما سبق فإن إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب والذي جاء تطبيقا للفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس وما يثيره ذلك من التساؤل حول مدى سلامة الاحتكام إليه ووجوبية هذا الإجراء من عدمها كتداعياته على استكمال عملية التسمية يطرح بصفة أولية مسألة دستورية.
الإسراع في تركيز المحكمة
كما شددت المحكمة الإدارية على ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية لتفادي وضعيات مشابهة طالما تم استكمال إرساء المؤسسات الدستورية المدعوة إلى تسمية أعضائها طبقا لما اقتضاه الدستور وقانونها الأساسي، وذكرت المحكمة أنه سبق وأن أبدت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الرأي عدد 514 المؤرخ في 27 جوان 2012 بخصوص نزاع حاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأن ممارستها لهذا الاختصاص لم يستند إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وإنما جاء تطبيقا الأحكام الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
تجاوز التعطيل الحاصل
كما أوضحت أنّ الإشكاليات المطروحة تعلّقت بتدارس مدى سلامة ووجاهة الحلول المقترحة لتجاوز التعطيل الحاصل في تسمية الوزراء الجدد وذلك من حيث النظر في طبيعة الآلية القانونية الواجب اعتمادها لتسميتهم وما إذا كان يقتضي إصدار أوامر رئاسية أو أوامر حكومية كمسألة أداء اليمين وما إذا وجب القيام بذلك أمام رئيس الجمهورية مثلما نص عليه الدستور في فصله 89 أو أمام رئيس الحكومة الأمر الذي يفضي إلى اعتبار أنها إشكاليات تؤول في جوهرها وفي الحقيقة والواقع إلى النظر في نزاع الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سلبيا كان أو إيجابيا.
أزمة أداء اليمين الدستورية مازالت تلقي بظلالها ويبدو أنها زادت تعقيدا بعد ردّ المحكمة الإدارية على مراسلة هشام المشيشي الذي بات أمام خيارين لا ثالث لهما إما التراجع عن التحوير الوزاري أو الاستقالة لاسيما وأن موقف رئيس الجمهورية بعد لقائه أمول أمس مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بات واضحا، علما وأن المشيشي كان قد وجه أمس مراسلة ثالثة إلى سعيد يطلب فيها مده رسميا بأسماء الوزراء المعنيين بالاحتراز والتي تعلقت بهم شبهات فساد وقضايا تضارب المصالح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115