بإلغاء المنشور الوزاري 1973 والمتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم ...
فبالرغم من الغاء المنشور الذي يمنع المرأة التونسية من الزواج بغير المسلم إلا بعد اعتناق زوجها للدين الإسلامي يواصل رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تطبيق القانون السابق في خرق واضح للقانون حيث نشرت بلدية الكرم، وثيقة تتضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج والتي تنص على الاستظهار بشهادة في اعتناق الدين الاسلامي إذا كان الزوج غير مسلم ويريد الزواج بمسلمة...
في حين أنهى وزير العدل في سبتمبر 2017 العمل بالمنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم وألغى كل من وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها استنادا إلى مخالفة المناشير المذكورة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية وتم ذلك إثر دعوة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة إلى الغاء هذا المنشور، لكن رئيس بلدية الكرم فتحى العيونى سبق وأن طالب في أوت 2018، بوثيقة تثبت اعتناق الزوج للاسلام ، وأثار ذلك جدلا واسعا ...
وقال رياض المؤخر في تلك الفترة باعتباره وزيرا للشؤون المحلية والبيئة أشار في تصريح إذاعي الى أن «قانون الجماعات المحلية ترك التدبير الحر للبلدية وأنه في المقابل منح السلطة المركزية والولاة صلاحية المساءلة عبر المحاكم عن الأعمال التي تعد مخالفة»، وأن هناك كل الإمكانيات لتطبيق القانون في ما يتعلق بهذا القرار وغيره من القرارات المخالفة.
وتم الحديث عن امكانية اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية، حيث يقول الفصل 253 «يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
كما يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى ويدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
كما يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ولا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل. ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
الفصل 278:
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية ويبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.
كما أنه للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية كما يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمه الأمر.
ولا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا.
وأكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له أن بلدية الكرم مُصرّة على تجاوز القانون باسم الإيديولوجيا، واستنكرت الإجراء الأخير من طرف مؤسسة مُلزَمة، بحكم وظيفتها، بإبرام عقود زواج مدنية في مؤسسة مدنية، ودعت رئيس الجمهورية الضامن للدستور، ووزيري الداخلية والعدل، إلى العمل فورا على إلغاء هذا البلاغ غير القانوني وغير الدستوري الذي نشرته بلدية الكرم، مع التنبيه على هذه البلدية بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.
استظهار الزوج غير المسلم بوثيقة تثبت اعتناقه للإسلام: رئيس بلدية الكرم ومواصلة تجاوز القانون ...
- بقلم كريمة الماجري
- 11:19 10/07/2020
- 1246 عدد المشاهدات
لم ينته الجدل بعد حول ملف بعث صندوق الزكاة ليعيد رئيس بلدية الكرم فتحى العيونى الكرة - مرة أخرى - بخصوص عدم الاعتراف