رسميا بعد إثارته للجدل ومخالفته للقانون: الطعن في إحداث صندوق الزكاة لدى المحكمة الادارية

قدم امس والي تونس الشاذلي بوعلاق الى المحكمة الادارية طعنا في قرار المجلس البلدى بالكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة .

بالاعتماد على تاويل ماجاء في مجلة الجماعات المحلية وبالاستناد على مبدإ التدبير الحر وبالرغم من مراسلة الوالي وعدم موافقة المجلس البلدى ومنشور وزارة الشؤون المحلية الدي يدعو الى التقييد بالفصل 138 من المجلة ورفض مكونات المجتمع المدني الا ان رئيس بلدية الكرم فتحى العوني واصل ما عزم على تنفيده وقام بتدشين صندوق للزكاة بالكرم ودعا اليه قيادات سياسية معرفة منها رئيس الحكومة السابق والقيادى بالنهضة سابقا حمادى الجبالي ضاربا عرض الحائط القانون ..

والي تونس الشاذلي بوعلاق اكد في تصريحات اعلامية سابقة ووفق بيان اصدرته الولاية انه سيتقدم بطعن في قرار رئيس بلدية الكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة وقد اتصلت «المغرب» بالمحكمة الادارية التى اكدت ان الطعن قدم امس رسميا في هذا الشان باسم والي تونس .

وذكرت الولاية في بيانها الصادر اثر الجدل الحاصل حول ما يسعي الى ارسائه رئيس بلدية الكرم بمسار تداول مسالة صندوق الزكاة ومراسلتها للوزارة المعنية مند نهاية السنة الماضية وبينت ان مراسلة الوزارة اكدت على ان الدولة هي الراعية للدين وفق الفصل 6 من الدستور وان النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل

مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره وان الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.. واشارت الولاية الى انها راسلت العيوني قبل يوم من توجييه الدعوة لتدشين صندوق الزكاة لكنه لم يلتزم، ثم اتصلت به ودعته لضرورة التقيد باحكام مجلة الجماعات المحلية لكنه رفض مرة اخرى.
في نفس السياق أقرت وزارة الشؤون المحلية أن للوالي إذا إرتأى أن القرار مخالف للقانون ممارسة حق الإعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115