أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لـ«المغرب» : مجلس النواب إجابته تدل على عدم الثقة في الحكومة والحل في الفصل 80 من الدستور

يمكن لرئيس الجمهورية العمل بالفصل 80 من الدستور بعد ان قام مجلس نواي الشعب بتعديلات جوهرية على مبادرة الحكومة المتعلقة بمشروع قانون يسمح

بالتفويض لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون من اجل مجابهة فيروس كورونا ... وفق الفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور .....

نصح امين محفوظ أستاذ القانون الدستوري رئيس بسحب المبادرة التي تقدم بها والعمل مع رئيس الجمهورية في إطار الفصل 80 من الدستور من خلال اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والتي تسمح له التدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب موكدا ان ما اقدم مجلس نواب الشعب هو عدم ثقة في الحكومة حتى في الأوقات الصعبة وعدم تمكينه من الأسلحة اللازمة .

يقول أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ في تصريح لـ«المغرب» ان رئيس الدولة ورئيس الحكومة قالا اننا نعيش في حالة «حرب» وان كان ذلك تعبيرا مجازايا فان المقصود به هو وجود ازمة وإدارة الازمات لها نواميسها وفواعدها ولا يمكن ادارتها بنفس الطريقة خلال الأيام العادية ... وأشار انه في 17 مارس اصدر رئيس الجمهورية بيانا حول التدايير الاستثنائية تطرق فيه حول الخطر الداهم والتشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأيضا اتخذ تدابير تحد من الحرية وهو منع الجولان اذن كل ذلك يدل على اننا في مجال الفصل 80 من الدستور لأنه عندما تقول اننا في حرب وان هناك ازمة لا يمكن ان يكون لنا قيادات متعددة بل يجب ان يكون لنا قائد واحد وهو رئيس الدولة .

لكن رئيس الجمهورية اكتفي بالتدابير فقط المتعلقة بمنع الجولان وبالحجر الصحى الشامل في حين ان الفصل 80 يخول له اتخاذ كل التدابير بخصوص الجباية ، الحقوق، إجراءات ...الا حل مجلس النواب .

وأضاف محفوظ ان رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 ليس في حاجة الى تفويض من مجلس نواب الشعب الا انه اقتصر على تدابيرين وبالتالي نفهم هنا انه أراد تشريك رئيس الحكومة والذي سيستحق الى سلاح من اجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ... المترتبة عن الوضعية الاستثنائية والإجراءات المتخذة من خلال تفويض من المجلس النيابي ولذلك قدم مشروع قانون يمسح له اتخاذ مراسيم في اطار القانون لمدة شهرين

وهنا أشار محفوظ الى ان وضع تونس مثل وضع اعلب بلدان العالم اليوم ومنها فرنسا حيث قال رئيسها نحن في «حرب» وانجر عن ذلك عدم التعامل طبق الوضعية العادية مع العلم ان في الدستور الفرنسي الفصل 16 وهو يقارب الفصل 80 من الدستور التونسي ولكن لم تذهب الى هذا الفصل ووجدت سلاحا اخر وحل هام ، وهو المصادقة على قانون حالة الطوارئ الصحية الذي يسمح للحكومة ان تتخذ إجراءات تدخل في مجال القانون بناء على تفويض بموجب الفصل 38 من الدستور الفرنسي وهو يقارب للفقرة 2 من الفصل 70 مما سمح للحكومة اتخاذ كل الإجراءات وحتى لا يقف القانون عائقا امامها لمجابهة الفيروس ومجابهة قرارات الحجر الصحي الشامل والتي تتعلق بالعديد من المجالات .

في النموذج التونسي لم تكن إجابة مجلس نواب الشعب لا ترتفي الى خطورة المرحلة وليست في مستوى بلد في حالة «حرب» او دليل على وجود منسوب من الثقة تجاه الحكومة او اعانة للسلطة التنفيذية في عملها بل بالعكس كان هناك تمشي من اجل اضعاف الحكومة واحباط لعزائمها في محاربتها للعدو «عبارة مكنت الحكومة من بندقية صيد امام صواريخ ومدافع « على حد تعبير أستاذ القانون الدستورى في حين ان مجلس النواب مطالب بمعاضدة السلطة التنفيذية .

ومن بين الاختلالات وفق نفس المتحدث هي ادخال تعديلات جوهرية على اصاحب المبادرة وهذا يتعارض مع فقه القضاء فالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ورد في احدى قرارتها في خصوص قانون المجلس الاعلي للقضاء وقالت انه لا يمكن لمجلس النواب ان يدخل تعديلات جوهرية على مشروع صاحب المبادرة
ثانيا افرغ المجلس المبادرة من كل تفويض ومن كل معنى ، لانه أولا تدخل في المجالات ثم تدخل في التفاصيل في المجالات وهذا ليس السلاح الذي تنتظره للأسف الحكومة التونسية لمجابهة فيروس كورونا عندما تقارن بين ما قدم للحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في هذا الاطار حيث تجد البرلمان الفرنسي كان واعيا وفهم دقة المرحلة وأعطى هذه الصلوحية بكل ثقة في حين ان البرلمان التونسي رفض «الاستغاثة» واحبط عزام الحكومة والشعب التونسي، هذا الى جانب التقليص في المدة من شهرين الى شهر في حين التفويض ان يكون شاملا

الا ان الفضيحة البرلمانية الكبرى ان البرلمان لا يفرق بين المراسيم والقوانين لانه قال ان هذه المراسيم تخضع للطعن من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حين ان لها صبغة قانونية مزدوجة هي ترتيب قبل المصادقة وهذا المرسوم خاضع للمراقبة من قبل القضاء الإداري وهو قرار اداري ويرتقي الى مستوى القانون عند المصادقة عليه ولكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ليس لها الحق في الطعن لانها تراقب مشاريع القوانين، والمراسيم دخلت حيز التنفيذ وهذا غير موجد في الدستور .

والذي يوكد انعدام الثقة حسب امين محفوظ أيضا هي عرض هذه المراسيم بعد 5 أيام في حين انه في فرنسا يتم عرض هذه المراسيم على المصادقة بعد انقضاء 3 اشهر من انتهاء المدة وهنا حتى في حالة الحرب المجلس ليس له ثقة في السلطة التنفيذية لا في الوضع العادي ولا في الوضع الاستثنائي وحتى وان كان العدو مشترك اذن نحن بصدد البحث عن قائد حرب حقيقي يستعمل كل التدابير ، معبرا عن خشيته من ان يكون عنوان المرحلة «اسد عليا وفي الحروب نعامة»

والحل هنا وفق محفوظ في الفصل 80 ، عندها يسحب رئيس الحكومة المبادرة التي افرغت من محتواها ويتفق مع رئيس الجمهورية لم يعد هناك موجب لتفويض البرلمان لانه يمكن لرئيس الجمهورية ان يتدخل بمجال القانون بما قدمه الدستور من حل وان ينحمل مسوليته .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115