في عدم احترام اجراءات وتدابير العزل الصحي تطبيق القانون : السجن وخطية مالية .. مع إمكانية توجيه تهمة القتل العمد

عدم احترام اجراءات العزل الصحي للمشتبه بإصابتهم فيروس كورونا او الذين ثبت حملهم للفيروس ، يعرضهم لتطبيق

الفصل 312 من المجلة الجزائية وحتى الوصول الى التتبع من أجل القتل العمد او القتل عن غير قصد...
على اثر «فرار» احد المصابين بفروس كورونا وخاضع للعزل الصحى بولاية بنزرت عبر مطار تونس قرطاج اصبح الحديث الى التوجه الى تطبيق القانون ومعاقبة كل مخالف للفصل 312 من المجلة الجزائية والحديث عن امكانية توجيه تهمة القتل العمد او عن غير قصد اتصلت «المغرب» بالقاضي فريد بن جحا الذي اكد اولا ان العزل الصحي يحد من الحرية الفردية ومنها حرية التنقل التي يكفلها الدستور لكن هناك امكانية الحد منها وذلك حفاظا على الامن العام او الدفاع الوطني او الاداب العامة فضلا عن كون أي حرية من الحريات يمكن الحد منها حفاظا على حقوق وحريات الاخرين طبقا لما اقتضاه الفصل 49 من الدستور وأضاف نفس المصدر انه في هذا الاطار جاء في المجلة الجزائية في باب المخالفات المتعلقة بالصحة انه يعتبر مرتكبا لجريمة كل من يخالف اجراءات التدابير الوقائية واجراءات التحجير الصحي في صورة الوباء وطالما ان منظمة الصحة العالمية اعتبرت ان فيروس كورونا مصنف ضمن الاوبئة فانه وجب تطبيق الفصل 312 من المجلة الجزائية على كل من يصدر في شانه قرار العزل الصحي ويخالف ذلك القرار بما يهدد صحة وحياة الاخرين، مع العلم ان هذا القرار يصدر من وزير الصحة او من يمثله كالمدير الجهوي للصحة باستئناس بآراء الاطباء المباشرين للحالة. وينص الفصل 312 من المجلة الجزائية على أنه «يعاقب بالسجن ستة أشهر وبخطية مالية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجير وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي».


وهنا يطرح السؤال هل ان من يخالف القرار يقع ايداعه السجن قبل مداواته او بعد امتثاله للشفاء ؟ هنا يجب اولا اعلام النيابة العمومية بوجود حالة من حالات الفرار من العزل الصحي ويتم ايداعه ولو بالقوة في أحد المستشفيات المخصصة لمثل هذه الحالات ووضعه تحت الرقابة الصحية ثم يمكن اثر ذلك تتبعه قضائيا من اجل مخالفة التدابير وفي صورة تسببه في نقل العدى الى شخص اخر عمدا مما تسبب في وفاته فان ذلك يمكن ان يكيف من قبيل القتل العمد باعتبار ان الشخص على علم بوضعه الصحي ورغم ذلك خالف القانون وقرار العزل الصحي ويختلط باشخاص اخرين بما يشكل في اركانه جرائم حق عام نظمتها الفصول 201و202 من المجلة الجزائية بالنسبة للقتل العمد و217 من المجلة الجزائية لكل من تسبب نتيجة قصوره او اهماله او عدم اخذ الاحتياطات في قتل غيره عن غير قصد وفق القاضي والدكتور فريد بن جحا لـ«المغرب».
ويذهب القانون الى اكثر من ذلك حيث يصبح كل شخص سواء من الاطار الصحي او عائلي او علم بحالة من هذه الحالات محمولا عليه واجب الاعلام وإلا فانه معرض للمساءلة بسبب عدم اعلام عن مثل هذه الجرائم، كما ان المريض الذي تعمد مصافحة الاشخاص والهرب مما تسبب في العدوى يمكن ان يتهم بالقتل العمد مثل حالات المصابين بالسيدا عندما يتزوج شخص حامل للمرض دون ان يعلم الطرف الاخر وفي صورة نقل الفيروس بسبب الاهمال يصبح القتل عن غير قصد والعقوبات السجنية حسب ملابسات كل جريمة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115