الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: قائمة المصرّحين وغير المصرحين من النواب المغادرين بصدد التحيين وستنشر خلال أيام

 تولى مؤخرا كلّ النواب المباشرين لمهامهم في البرلمان الجديد للمدّة النيابية 2019 - 2024 القيام بواجب التصريح

بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك تطبيقا لمقتضات القانون الأساسي 46 المؤرخ في غرّة أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح خاصة وان أداء اليمين يقتضي وجوبا التصريح بالمكاسب،في المقابل هناك عدد هام من النواب المغادرين الذين قاموا بذلك الواجب في انتظار التحاق البقية حتى لا يكونوا معرّضين للعقوبات الذي ينصّ عليه القانون المذكور وفي هذا السياق تحدثنا مع وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

يمنح القانون المنظم لعملية التصريح بالمكاسب والمصالح المعنيين بالأمر أجل ستين يوما للقيام بواجبهم طبقا لما ينصّ عليه الفصل الخامس وذلك بداية من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بالنسبة لنواب المجلس الجدد منهم والمغادرين.

الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أعلنت منذ 8 نوفمبر الجاري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وعليه فقد مرّ ما يقارب الأسبوعين على الآجال المذكورة سلفا، من جهتها فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستعدّ خلال الأيام القليلة القادمة لنشر قائمة النواب المغادرين الذين صرّحوا بمكاسبهم والذين لم يصرحوا بعد وذلك في إطار القيام بعملها الروتيني وتذكير المعنيين بالأمر بضرورة القيام بهذا الواجب.وفي هذا السياق أفادنا وائل الونيفي المكلف بالإعلام صلب الهيئة بان «هذه الأخيرة بصدد ضبط القائمة النهائية خاصة وانه يوجد من بين النواب من تولى منصبا جديدا ومن تمت تسميته في مهام أخرى وهذا ما يتطلّب تحيين منصّة المعطيات وسيتم نشرها خلال الأيام القليلة القادمة للرأي العام علما وان النواب المغادرين لديهم مهلة 60 يوما للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم».

نبقى مع الجانب القانوني حيث ينصّ الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 على أن «تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون لتسوية وضعيتهم. وبانقضاء تلك الآجال تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريح منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم. وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح طبقا لأحكام الفصل 14 من نفس القانون

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115