أمس الثلاثاء الستار على القائمات المقبولة أوليا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل،خطوة ستفتح مرحلة أخرى من مراحل هذه المحطة الانتخابية وهي تلك المتعلقة بالطعون في تلك النتائج.
وفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن فترة الطعون في النتائج الأولية للترشحات للانتخابات التشريعية التي تمتدّ أقصاها إلى 22 يوما بما في ذلك أيام العطل.
تختلف الانتخابات التشريعية عن الرئاسية من حيث البتّ في الطعون فبالنسبة للأولى يشترك القضاءان العدلي والإداري في مرحلة الفصل في المقابل تتولى المحكمة الإدارية هذه المهمة في طوريها بالنسبة للانتخابات الرئاسية وذلك وفق إجراءات الطعن في الترشحات المضمّنة في القانون الأساسي الانتخابي ،إذ ينصّ الفصل 27 منه على أن «يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام». لتتولى المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 28 من ذات القانون النظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حيناً.كما تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا».
أما بالنسبة للطور الثاني من التقاضي فهو في عهدة القضاء الاداري حيث يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة
بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدّعَى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن وذلك حسب مقتضيات الفصل 29. ليقوم رئيس الدائرة الذي تم تعهيده من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم وذلك قبل المفاوضة والتصريح بالحكم الذي يجب أن يكون في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به وبذلك ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.علما وأن المحكمة الإدارية ستتولى البتّ في تلك الطعون في الآجال المختصرة والمحددة بخمسة أيام وفق ما صرّح به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية .وبانتهاء مرحلة البتّ في الطعون تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون والذي من المنتظر أن يتم طبقا للرزنامة الانتخابية في 30 أوت الجاري.