يتمثّل اهمها في سحب شروط الترشّح للانتخابات المفروض على الاحزاب على الاشخاص والجمعيّات وكذلك تحديد نسبة 3 بالمائة كعتبة انتخابية بالاضافة الى التخلي عن منع من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من عضويّة او ترؤّس مكاتب الاقتراع. وقد تحصّل مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات على 128 صوتا في مقابل رفضه من 30 نائبا واحتفاظ 14 نائبا باصواتهم.
مثلت موافقة 112 نائبا على طلب رئيس الكتلة الوطنيّة مصطفى بن احمد بادراج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس مؤشّرا مبدئيّا على تجاوز أزمة التجميع الفعلي لـ 109 صوت التي احدثت لخبطة بين الكتل البرلمانية المساندة للتنقيحات المُقترحة وحتى صلبها.
حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس حضورا مكثفا لنواب الكتل البرلمانية، وهي اساسا كتلة الائتلاف الوطني وكتلة حركة النهضة وبدرجة اقلّ كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، التي تساند تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لتفادي ما حصل خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضية من عدم حصول التعديلات التي تم عرضها على التصويت يومها على عدد الاصوات المطلوبة.
تمرير التعديلات بأريحيّة
الحضور المكثّف لنواب الكتل البرلمانية الثلاث التي توافقت على التنقيحات التي ستشمل القانون الانتخابي وتجاوز الانقسامات الجزئية صلبها انتج المصادقة وتمرير كل التعديلات بداية من حصول مقترح التنقيح المتعلّق بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 110 من قانون الانتخابات على 133 صوت في مقابل رفضه من طرف 30 نائبا جلّهم من نواب حركة نداء تونس بشقّيها واحتفاظ 6 نواب باصواتهم.
وينصّ ذلك التعديل على الغاء الفقرة الثالثة من الفصل 110 وتعويضها بفقرة تنصّ على «انه لا تُحتسب الاوراق البيضاء والاصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على اقلّ من 3 بالمائة من الاصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي».
نفس عدد الاصوات تقريبا التي حظي بها ذلك المقترح حصل عليها كذلك مقترح اضافة فقرة جديدة الى الفصل 110 من قانون الانتخابات تنصّ على انه «لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على اقلّ من 3 بالمائة من الاصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة»، حيث صوّت 134 نائبا مع الفصل معدّلا ورفضه 32 نائبا واحتفظ 9 نواب باصواتهم.
التوافقات لتمرير تنقيحات القانون الانتخابي شملت كذلك تمرير مقترح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الذي ينصّ على الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل 121 من قانون الانتخابات والاستفتاء التي تمنع تمكين كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من عضويّة او ترؤّس مكاتب الاقتراع، وقد وافق على مقترح التعديل 132 نائبا ورفضه 30 نائبا في مقابل احتفاظ 8 نواب باصواتهم.
اسقاط مقترحات «منع السياحة الحزبيّة»
الجلسة العامة امس شهدت اسقاط مقترحات التعديل التي تقدّم به النائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي (شق المنستير) والتي تعرف بتنقيحات منع السياحة الحزبية، حيث تم رفض مقترح تعديل الفصل 34 من قانون الانتخابات والاستفتاء من طرف 120 نائبا والموافقة عليه من طرف 25 نائبا فيما احتفظ 16 نائبا باصواتهم.
وينصّ مقترح تعديل الفصل 34 «على انه علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون يعد شغورا نهائيا كذلك اذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية أو الحركة أو الإئتلاف الذي ينتمي إليه».
كما تم كذلك اسقاط مقترح اضافة فصل جديد في القانون الانتخابي ينصّ «على فقدان العضو المنتخب آليا عضويته في الهيكل المنتخب إذا استقال من الحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الإستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ينتمي» برفضه من طرف 121 نائبا واحتفاظ 23 نائبا بصوتهم مع موافقة 26 نائبا فقط.
اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية
بعد ذلك تم المرور الى مقترحات التنقيح الاكثر اثارة للجدل والمتمثل في اضافة شروط جديدة للترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وقد تم طرحها من طرف ممثل الجهة المبادرة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني الذي كان متاكّدا من ان لديه الاغلبية المطلوبة لتمرير التعديل.
الدهماني في دفاعه عن مقترح اضافة شروط جديدة لقبول الترشحّ في الانتخابات الرئاسية والتشريعية اعتبر ان تلك التعديلات ليس كما يروّجها البعض من قبيل انها «تعديلات على المقاس لاقصاء اشخاص ومنافسين بعينهم، واكد ان كل خبراء القانون الدستوري أجمعوا على وجود ثغرات بالنصوص المنظمة للقانون الانتخابي تهدّد مسار الانتقال الديمقراطي ولا تضمن المساواة بين كل المترشّحين بداية من التمويل.
مداخلة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني وتقديمه لمبرّرات اضافة شروط جديدة للترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية تبعها احتجاج رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال وطلب رفع الجلسة 5 دقائق لتتشاور الكتلة البرلمانية حول التنقحيات التي اعتبر انهم لم يطّلعوا عليها ولم تُطرح خلال مناقشة مشروع تنقيح القانون الانتخابي.
وبالعودة للتصويت حظي مقترح اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية على 124 صوت موافقا واحتفاظ 7 نواب باصواتهم ورفضه من طرف 18 نائبا، ليقع اضافة فصل 20 مكرّر الى القانون الانتخابي ينصّ على انه «لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص او قائمة تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات باعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، وعلى الاحزاب السياسية ومسيريها او تبين قيامه او استفادته من الاشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم 116».
وكما ينصّ الفصل 20 مكرّر على انه «تقرر الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعة اذا ثبت لها عدم احترامهم لاحكام هذا الفصل وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح او الغاء النتائج وتكون قراراتها قابلة للطعن امام القضاء وفق الاجراءات المنصوص عليها بها القانون».
كما تمت المصادقة على إضافة فصل 42 مكرر صلب قانون الإنتخابات والإستفتاء يسحب تقريبا ما نصّ عليه الفصل 20 مكرّر على شروط قبول الترشّحات للانتخابات الرئاسية، وقد حظي ذلك المقترح بموافقة 127 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم ورفضه من طرف 21 نائبا.
وفي نفس اطار اضافة شروط جديدة للترشّح تمت المصادقة على ادراج فصلين (بعد الفصلين 20 و42 مكرّر) ينصان على انه ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون، وكذلك كل من يدعو للعنف والتباغض بين المواطنين او يمجّد ممارسات انتهاء حقوق الانسان.
قبل المرور الى التصويت على مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي تمت المصادقة على اضافة فصل اضافي في مشروع القانون ينصّ على دخول القانون حيّز النفاذ فور نشره في الرائد الرسمي بموافقة 130 نائبا ورفض 29 نائبا واحتفاظ 8 نواب باصواتهم، لكن بطبيعة الحال نشر القانون الانتخابي المنقّح يستوجب وفق الفصل 81 من الدستور الامضاء عليه من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد انقضاء 4 ايام من جملة من التواريخ يحدّدها نفس الفصل.