بعد التوافق على الفصول الخلافية من مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع: الجلسة العامة تبلغ شوطا هامّا من أجل إنهاء المصادقة عليه برمته

تمكنت الجلسة العامة المنعقدة يوم امس بمقر مجلس نواب الشعب من بلوغ شوط هام نحو إنهاء المصادقة على

مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بعدما أنهت لجنة التوافقات عملها بخصوص الفصول الخلافية والفصول التي سقطت خلال الجلسة العامة الفارطة.

استأنفت الجلسة العامة أشغالها يوم أمس من خلال المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بعدما تم تأجيله في أكثر من مناسبة نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية، وعدم التوافق على عديد الفصول. لكن وعلى إثر سلسلة من الجلسات التوافقية، تمكنت الجلسة العامة تقريبا من الحسم في جزء كبير من فصول مشروع القانون.

وانطلقت الجلسة العامة بالمصادقة على الفصل 4 بعدما صادقت في جلسة سابقة منعقدة في 21 جوان الفارط على الفصول الثلاثة الأولى، وقد تم تعديل الفصل 4 من خلال قبول مقترح تعديل حكومي يتعلق بتعريف الإثراء غير المشروع الذي يعتبر كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.

الأشخاص المعنيون بالتصريح
من جهة أخرى، عدلت الجلسة العامة الفصل 5 الذي يعتبر أهم فصل باعتباره يتعلق بالأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح بعد إضافة أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيّين وكلّ من يمارس نشاطا إعلاميّا أو صحفيّا، في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو تاريخ التعيين وهم كل من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورؤساء وأعضاء الحكومة، مجلس نواب الشعب، الهيئات الدستورية المستقلة، الجماعات المحلية، المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا، محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، أعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث، المكلف العام بنزاعات الدولة، محافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي التونسي، المعتمدون الأول والمعتمدون، الكتاب العامون للبلديات والولايات، المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة،أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص، أعوان الديوانة المباشرين، كتبة المحاكم، وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

تصريح أقارب المعني بالأمر
في المقابل، تم رفض مقترحات التعديل المقدمة في حدود الفصل 6 من قبل المعارضة سواء الكتلة الديمقراطية، في حين تم قبول مقترحين تعديليين مقدمين من قبل كتلتي حركة النهضة والولاء للوطن، ليصبح الفصل «..يجب أن يتضمن التصريح وجوبا جزئين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح..». وبعد قبول مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس تمت المصادقة على الفصل 7 «إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة. إذا كان أحد الزّوجين فقط مُلزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح. وفي صورة رفض القرين الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضروريّة لإتمام التصريح، يُضمّن ذلك بالتصريح ويجب أن يكون مُعلّلا».

أغلب الفصول تم تعديلها بقبول مقترحات حكومية أو الكتل البرلمانية من غير المعارضة، حيث تم تعديل الفصل 8 المتعلق بالجهة التي تتلقى التصاريح الممثلة في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد «التي توجّه نظيرا من التصريح إلى محكمة المُحاسبات. وتتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح. ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة».

التنبيه في حالة عدم التصريح
كما تم قبول مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس في الفصل 9 «يتعين على الأعضاء الحكومة والأعضاء مجلس نوّاب الشّعب والأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقديمهم إلى الهيئة الأول تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري». في حين تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للفصول 10، 11، بعد رفض مقترحي تعديل من قبل المعارضة وكتلة حركة النهضة. لكن تم قبول مقترح كتلة حركة النهضة في حدود الفصل 12 ينص على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق الهيئة، ويجب على كل هيكل عمومي قبل انتهاء الآجال...، مد الهيئة بقائمة اسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر... وتمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها لتسوية وضعيتهم.»

مواصلة المصادقة على الفصول
هذا وقد حافظت الجلسة العامة على صيغة الفصلين 16و13 وتعديل بسيط على مستوى الصياغة في الفصلين 17 و18، مقابل تعديل الفصل 14 يتعلق بتنبيه الهيئة على الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع التصاريح. وبعد رفض مقترح تعديل مقدم من قبل الكتلة الديمقراطية، مقابل قبول مقترح حكومي ينص على أن يتولى قسم مكافحة الفساد بالهيئة التقصي والتحقيق في صحة التصاريح. هذا وقد شهد الفصل 19 عديد مقترحات التعديل من مختلف الكتل البرلمانية، تم قبول البعض منها وإسقاط البعض الآخر ليصبح الفصل كالآتي « يتعين على الأشخاص بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر. ويمنع على الأشخاص المشار إليهم تقديم استشارات ضد الدولة لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم».
الجلسة العامة تمكنت من المصادقة على 19 فصلا إجمالا من مشروع القانون من جملة 51 فصلا، وذلك بأغلبية الحضور على عكس الجلسات الفارطة التي شهدت تذبذبا على مستوى حضور النواب والتوافقات بين الكتل في المصادقة على مشاريع القوانين. ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها بداية من الأسبوع القادم من أجل المصادقة على ما تبقى من الفصول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115