نظرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. ويندرج مشروع القانون في إطار تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية، حيث جاء المشروع بعديد الضمانات الإجرائية التي من شأنها تأطير إمكانية سحب جواز السفر أو تحجيره عن طريق الجهات القضائية بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المظنون فيه في التنقل المكفول دستوريا وحق المجموعة الوطنية في تتبع الجناة واتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تساهم في حماية النظام العام وتحول دون الإفلات من العقاب. وقد جاء مشروع القانون بضمانات هامة تتمثل بالأساس في حذف الصلاحية المزدوجة المتمثلة في سحب جواز السفر من ناحية وتحجير السفر من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التنصيص على وجوبية تعليل قرار تحجير السفر الذي يجب أن يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذه، مع تمكين المظنون فيه من حق الطعن في القرار.
الانطلاق في مناقشة الفصول
وانطلقت اللجنة بمناقشة الفصل 15 مكرر المتعلق بتحجير السفر على المظنون فيه، أو لإذن برفع التحجير، والبت في المطالب المتعلقة برفع التحجير، بالإضافة إلى الضمانات التي تُعطى بالقانون في كيفية تحجير السفر. حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن المشروع يهدف بالأساس إلى رفع التضييقات التي كانت موجودة سابقا، لكن هذا الفصل لن يساهم في رفعها، بالرغم من أن تحجير السفر يتعلّق بالأشخاص المظنون فيهم والمتورّطين في قضايا إرهابيّة.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تحديد آجال الإعلام بخصوص قرارات التحجير ورفعها حتى لا تترك مفتوحة، باعتبار أن تحجير السفر هو استثناء لحق دستوري لذلك يجب تحديد آجال زمنية في مطالب رفع التحجير.
وفي هذا الإطار قررت اللجنة تحديد آجال التحجير في السفر من خلال مقترح مقدم من قبل كتلة الاتحاد الوطني الحر، بالإضافة إلى تبني مقترح ثان مقدم من قبل كتلة حركة النهضة يتعلق برفع تحجير السفر آليّا بانقضاء الآجال المذكورة في الفقرة الثالثة. لكن في المقابل، من المنتظر أن تنظر اللجنة بعد انقضاء أسبوع الجهات مع الجهة المبادرة أي وزارة العدل في بقية الفصول وذلك بطلب منها.
نحو المصادقة على قانون العنف ضد المرأة
من جهة أخرى، من المنتظر أن تواصل لجنة الحقوق والحريات بالتزامن مع ذلك مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال الاستماع أيضا إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي بالنظر لصبغة الفصول الزجرية لمشروع القانون وما أثارته من جدل بين أعضاء اللجنة ، بعد أن بلغت شوطا هاما قبل المصادقة عليه. ومن أهم ما توصلت إليه اللجنة مؤخرا الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بجرائم العنف ضد المرأة، حيث نظرت اللجنة في الفصل 14 والذي يقضي بإلغاء أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام أخرى. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة عماد الخميري أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اقرت تضمين جملة من العقوبات تصل الى السجن المؤبد في حال العنف المؤدي للموت على المرأة او الاطفال في الباب الثالث المتعلق بالعقوبات من مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة.