تقدمت الحكومة بجملة من مقترحات التعديل بهدف تسهيل مرور مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تحصلت «المغرب» على نسخة منها، حيث تم تقديم مقترح تعديل في الفصل 6 وذلك بحذف الأمنيين والعسكريين من قائمة الأشخاص الممنوعين من التصويت. وقد نص الفصل 6 جديد على أنه لا يرسم في سجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرم عليهم ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، بالإضافة إلى الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق. اقتصار الفصل على حرمان هذه الفئة من التسجيل في السجل الناخبين، يعطي لبقية أفراد المجتمع أي بمعنى أوضح بمن فيهم الأمنيين والعسكريين الحق في المشاركة في الانتخابات. وهو ما تم التنصيص عليه صراحة في الفصل 6 مكرر «يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها».
ضمانات لعدم تدخل القوات الحاملة للسلاح في الحياة السياسية
وجاء التنصيص على اقتصار مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلية والجهوية فقط، من أجل كسب توافق الكتل البرلمانية الرافضة لتشريكهم نتيجة تخوفاتهم من المشاركة في الحياة السياسية، وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 49 في الفقرة 22 من خلال حرمانهم من الترشح أي ان مشاركتهم تقتصر على التصويت فقط «لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والمحلية. المقترحات الحكومية أعطت أكثر ضمانات للكتل البرلمانية من عدم تدخل القوات الحاملة للسلاح في الحياة السياسية وما زاد هذه الضمانات تفعيلا المقترح الحكومي في الفصل 52 مكرر «لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط لع علاقة بالانتخابات، يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة 7 بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع».
وبخصوص ما تم تداوله من قبل الأحزاب الرافضة أنه في حالة تصويت القوات الحاملة للسلاح، فمن سيؤمن العملية الانتخابية، فقد حدد المقترح الحكومي الجديد في الفصل 103 مكرر أن التصويت بالنسبة إليهم يكون قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.
فتح مجال التسجيل
من جهة أخرى، تم تقديم مقترح جديد يتعلق بكيفية التسجيل، حيث تم تمكين التسجيل للقرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال إضافة فقرتين ثالثة ورابعة في الفصل 7 من مشروع القانون، مع التنصيص على تمكين الهيئة من اعتماد التسجيل عن بعد في ما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج، ولها الحق أيضا في اعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل. كما قدم مقترح جديد يتعلق بفترة الحملات الانتخابية وما سبقها في حدود الفصل 50 من خلال تنقيح الفقرة الأخيرة، حيث تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع بـ22 يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة وتمتد إلى شهرين.
المحافظة على نسبة العتبة
في المقابل، حافظت الحكومة على نسبة العتبة بالرغم من مطالب الأحزاب الأقل تمثيلا أو كما يطلق عليه بالتخفيض في نسبة العتبة من 3 % إلى 2 %، إلا أن المقترح الذي تقدمت به الحكومة في الفصل 70 جديد ينص على « تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد ايداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وذلك بعد التثبت من احترام المترشح او القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها».
تشديد العقوبات في حالات التجاوز
من جهة أخرى، قدمت الحكومة مقترحات جديدة على المستوى الفصل 98 المتعلق بالعقوبات على مستوى السقف الانتخابي والحملات، حيث تم التنصيص على أنه في حالة عدم ايداع الحساب المالي للقائمة أو المترشح، يمكن لمحكمة المحاسبات تسليط خطية مالية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. وفي حالة قرار المحكمة رفض الحساب المالي للقائمة أو المترشح أو الحزب فإنها تقضي بتسليط خطية مالية تساوي بين 5 أو 7 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية بالدائرة المعنية. وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وضعفي قيمة المبلغ المتجاوز إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حد 50 بالمائة، ثم 5 أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى 75 بالمائة، وإذا تجاوز السقف بأكثر من هذه النسب فإن المحكمة تسلط عقوبة مالية بـ5 أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز وتصرح في نفس الوقت بإسقاط عضوية كل عضو مترشح عن تلك القائمة.
أهم ما جاء في شروط الناخب والترشح
ومن أهم ما تم تقديمه أيضا في ما يتعلق بشروط الناخب في الفصل 3 والذي سقط في الجلسة العامة، حيث تم تعديل النقطة 16 لتعريف الدائرة البلدية التي ينتمي إليها الناخب من خلال العنوان الفعلي للناخب المبين في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار. كما أن تغيير عنوان الإقامة لا يكون إلا بإثبات عنوان الإقامة الفعلي الجديد، حيث يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الاقامة الفعلي.
هذا وقد جاءت بعض المقترحات الإضافية كالفصل 175 مكرر الذي يتعهد بالانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه 8 أشهر قبل التاريؤخ المعتمد لاجراء الانتخابات البلدية. وبهدف التقليص من الترشحات غير الجادة، تم التنصيص في الفصل 49 في الفقرة 5 على أنه لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أو اصول أو فروع، إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية.