قانون المجلس الأعلى للقضاء والحسم فيه.
انطلقت الجلسة العامة يوم أمس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات. مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، جعل النقاش العام ينحصر في حالة الطرقات التونسية الكارثية، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية. حيث تطرق النواب إلى غياب التنسيق بين الوزارات المختصة في مجال البنية التحتية، مشيرين إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية، لكن في المقابل، يجب إجراء تدقيق شامل في مسألة إنجاز مشاريع البنية التحتية. وانتقد النواب التأخير في انجاز المشاريع، معتبرين كذلك أن مشروع القانون يمس 4 ولايات فقط متسائلين في ذلك عن حق بقية الجهات في التنمية.
في المقابل، اعتبر وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أن أهم مشروع بصدد الانجاز في الفترة الحالية يتمثل في المخرج الجنوبي لتونس العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم انجاز 23 جسرا بـ 20 ولاية وذلك بكلفة جملية قدرها 105 م د، بالإضافة إلى ذلك سيتم تهيئة المسالك الريفية التي تهم تقريبا كامل ولايات الجمهورية بكلفة 278 م د. واعتبر الوزير أن تكلفة مشاريع طرقات تونس الكبرى قدرت بـ 385 م د، ثم أنه سيتم تدعيم 625 كلم من الطرقات المرقمة بـ 19 ولاية بكلفة 302 م د .
النظر في اتفاقيتي تعاون بين تونس والمغرب
من جهة أخرى، نظرت الجلسة العامة في مشروعي قانون يتعلق الأول بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية، أما الثاني فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين. وفي هذا الإطار اعتبرت النائبة وعضو لجنة التشريع العام لطيفة الحباشي أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة للتعاون من خلال توحيد الإجراءات والضمانات على غرار تركيز الوحدة المغاربية، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تكثيف مجالات التعاون بين البلدين في المجال القضائي.
ورغم قلة التدخلات على مستوى مشروعي القانون، إلا أن وزير العدل عمر منصور تطرق إلى بعض التساؤلات المتعلقة بالأقطاب القضائية، حيث بين أن عدد القضاة في القضايا الإرهابية ثمانية فقط، وهو ما يجعل مدة الحسم فيها تتأخر أكثر من اللازم، باعتبار أنها تخضع لإجراءات طويلة كالطعون في المرحلة الابتدائية والتعقيب والاستئناف، إلى جانب الإجراءات الإدارية كبطاقة الجلب والإعلام التي نسعى إلى تقليصها وتسهيلها. وبين أنه تم تخصيص ميزانية خاصة لقطب مكافحة الإرهاب لتوفير الإمكانيات، وهو ما سيتم توفيره كذلك في القطب المالي حتى يتمكن القضاة من العمل في أريحية وتسريع النظر في القضايا ذات الصلة.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحفظ الصحة
وبعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة، تطرقت الجلسة المسائية في بدايتها إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
وتطرق النقاش العام بالأساس إلى إشكاليات التلوث في تونس وكيفية إيجاد الحلول اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، حيث أكد النائب محمد محجوب أن مشروع القانون يعالج وضعية من الانفلات الاجتماعي تكاثفت بعد الثورة لا تقتصر على التجاوزات بل تحولت إلى ثقافة، حيث يدعم القانون آليات الرد والعقوبات لكن المشكل يكمن بالأساس في آليات التنفيذ. واعتبر النواب أن حفظ الصحة والنظافة تعتبر ثقافة قبل كل شيء، حيث سمح الغياب الكامل للرقابة لبعض التجار بالاستحواذ على الأرصفة حيث يجب وضع حد للانتصاب الفوضوي، إلى جانب أن المؤسسات العمومية تساهم بدورها في تلوث المحيط في ظل غياب تدخل لحفظ الصحة بالمناطق الريفية.
كما طالب عدد من النواب بضرورة إعادة أعوان التراتيب إلى مهمتهم الموكولة لهم، وتنظيم استغلال الأرصفة خاصة من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم.في المقابل، اعتبر وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن الانطلاق الفعلي في تطبيق اللامركزية سيكون عبر الانتخابات، حيث أنه من المنتظر أن يتم تعميم النظام البلدي على كامل التراب التونسي في إطار تفعيل اللامركزية. وبخصوص مشروع القانون، قال الشاهد أنه جاء بعد تشخيص للواقع بطريقة سريعة، حيث أنه حسب هذا القانون فإن الشرطة البلدية ستستعين بالشرطة في تنفيذ قراراتها، باعتبار أن مشروع القانون سيسمح برصد المخالفات ويخصص عقوبات لمرتكبيها.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
وقد اتخذ مشروع القانون حيزا كبيرا من أشغال الجلسة لوجود عديد مقترحات التعديل أهمها مقترح تعديل في الفصل 2 مقدم من قبل نواب التيار الديمقراطي والوزير ليصبح الفصل كالآتي «تنقسم الأفعال المخالفة لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى صنفين مخالفات وجنح. تعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون. وتضبط الخطايا المستوجبة بالمخالفات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية».
هذا وتواصلت الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، على أن يتم استكمال الجلسة العامة صباح اليوم للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.