هذا القانون اهملناه رغم اغراضه الوقائية والزجرية ونجد فيه ما هو انفع من النصوص المقترحة حديثا لما يلفها من لبس وغموض و سوء صياغة (وهذا موقف المشرعين)
وتضمن هذا القانون في بابه الرابع ما يتعلق بالاخلال بالسلوك والروح الرياضية ... وبما ان هذا القانون لازال حيا يرزق فان و جوب العمل بمقتضياته محمول على من بعهدته الفصل في القضايا ذات العلاقة وهو ما اصر عليه ا كثر من مطلع. و حتى يتم تعميم الفائدة ليصبح الجميع على اطلاع وبينة نعمم الفصول التي ينتظر تطبيقها في خصوص احداث ملعب باردو التي دفع ضريبتها حارس مستقبل المرسى يوسف الطرابلسي من خلال ضرب مبرح واعتداء مفضوح.
الفصول بالتفصيل :
العنوان الرابع : في الإخلال بالسلوك والروح الرياضية
الفصل 49: في حالة ثبوت حوادث شغب او عنف داخل المنشات الرياضية بمختلف أنواعها أو خارجها أو حولها وقبل المباراة او خلالها او بعدها يتعرض المتسبب أو المسببون في ذلك إلى العقوبات الواردة بالفصول 50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من هذا القانون.
الفصل 50: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة دينار من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المنصوص عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية داخل الملاعب والمنشات الرياضية على حكم المباراة أو مساعديه أو مسير أو مدرب أو لاعب للفرق المشاركة في المباراة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار إذا كان العنف من النوع المنصوص عليه بالفصل 218 من المجلة الجنائية.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى ألفي دينار إذا تسبب عن أنواع العنف قطع عضو من البدن او جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط او العجز المستمر عشرين بالمائة.
ويرفع العقاب إلى سبعة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط والعجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين بالمائة.
يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة مائة دينار إلى ثلاثة ألاف دينار كل من يضبط ماسكا لحجارة أو آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم.
الفصل 51: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار.
- الأشخاص الذين يكتسحون ميدان اللعب أثناء المقابلات
ويعد اكتساحا لميادين اللعب كل تجاوز عنوة لسياج اللعب.
الفصل 52: يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة اشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار الأشخاص الذين يرددون بالملاعب والمنشات الرياضية أثناء المقابلات الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.
الفصل 53: لا تنطبق أحكام الفصل 53 (الفقرات 1 إلى 10) من المجلة الجنائية على مرتكب الأفعال المشار إليها بالفصلين 51 و52 من هذا القانون وهو بحالة سكر واضح.
الفصل 54: للمحكمة في كل الصور المذكورة حرمان كل من تمت أدانته من دخول الملاعب والمنشات الرياضية لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
الفصل 55: كل مسير او مدرب أو لاعب أو حكم يقبل لنفسه أو لغيره مباشرة او بواسطة الغير وعودا او عطايا او هدايا قصد التلاعب بنتيجة مباراة يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة ما وعد به أو الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الراشي والوسيط.
الفصل 56: يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت إدانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من هذا القانون.
ويتم إنزال الفريق المذنب للقسم الأدنى لقسمه وتتخذ هذه العقوبات من قبل الهياكل الرياضية المختصة. وللوزير المكلف بالرياضة إيقاف الهيئة المديرة للجمعية التي ثبتت إدانة الفريق الراجع إليها بقرار معلن، ويعين مكتبا وقتيا من بين المنخرطين في الجمعية يكون من مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الإيقاف. هل قارنا بين النص الجديد والنص الحالي حتى نتبين ما وقعنا فيه من لبس رغم وضوح النص الحالي ؟
سؤال مطروح على المشرع