فقيل في وجهه إنَّ ابن أم مَكْتُوم كان أعمى مِنْ بَطْنِ أمه، ومثله لا يلحقه تعب ومشقة في الإياب والذهاب، بخلاف عِتْبان فإنَّ بَصَرَهُ قد ساء في آخره».
وقال ابن حجر: «في هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمى، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك.. والتنبيه على من يُظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وترجم عليه البخاري:.. الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر، وصلاة النوافل جماعة، وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وأن رد السلام على الإمام لا يجب، وأن الإمام إذا زار قوما أمَّهم، وشهود عتبان بدرا، وأكل الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يُفَسَّق بل يُعْذَر بالتأويل».
من هَدْي وخُلُق نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الناس: معاملتهم على حسب ظواهرهم، وترك سرائرهم إلى الله تعالى، قال الشاطبي: «إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاً، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم». والسيرة النبوية مليئة بالمواقف الدالة على المعاملة والحكم بالظاهر ومنها حديث عِتْبان بن مالكٍ وقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن تكلم في مالكُ بن الدُّخْشُن» لا تَقُلْ، ألا تراه قال: لا إلهَ إلا الله، يريد بذلك وجهَ الله» . ومنها كذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المشهور الذي رواه البخاري والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين قتل في سرية رجلا قال: لا إله إلا الله، «أقتلْتَه بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال (أسامة): قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذًا»، فقال صلى الله عليه وسلم له: «أفلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أمْ كاذب؟» وفي رواية: «أفلا شقَقتَ عن قلبه حتَّى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟».. وفي ذلك دلالة واضحة على وجوب الحكم بالظاهر, والتحذير الشديد من تجاوز الظاهر إلى السرائر، والحكم على ما في القلوب دون بينة ودليل، قال ابن حجر: «وفيه دليل على ترتُّب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة».