بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه, وفي لفظ «ثم تشهد» خلاف قال ابن سيرين لم أسمع بالتشهد شيئاً وكذلك البيهقي وابن عبد البر وابن المنذر ...والمالكية فرقوا بين سجود التلاوة وسجود السهو بأن الاول ليس فيه تشهد ولا سلام والثاني لا بد فيه من التشهد والسلام بل لا يكون سلام عندهم دون تشهد... وفضلوا صيغة التشهد الكاملة وقالوا أنه يتشهد ولو اقتصر على لا اله الا الله محمد رسول الله لكفاه... والتشهد لازم أيضا في السهو قبل السلام وبعده... التشهد في القبلي رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب» وابن القاسم... وخالف ما رواه أشهب عن مالك أنه لا يتشهد في القبلي كما نقله ابن بطَّال وحكى ذلك عنه ابن رشد في «البداية» قال الشيخ الدردير في شرحه : «وأعاد من سجد القبلي (تشهده) بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه، وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء، ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة، ومن سها عن التشهد حتى سلم الامام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء».
وفي البعدي ايضا اختار المالكية ان يعيد التشهد قال شراح خليل : «مَنْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلْيَسْجُدْهُمَا فِي مَوْضِعِ ذِكْرِهِمَا إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَسْجُدُهُمَا إلَّا فِي الْجَامِعِ فَإِنْ سَجَدَهُمَا فِي غَيْرِهِ لَمْ تَجْزِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ نَسِيَ السَّلَامَ . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ يُونُسَ خِلَافَ هَذَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إذَا كَانَتْ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ لَهُمَا .» من التاج والاكليل ...ومن نسي السلام وعاد اليه يعيد هو ايضا التشهد اذا كان الفاصل مطولا قال الدردير : «وأعاد تارك (السلام) سهوا (التشهد) استنانا بعد الاحرام جالسا ليقع سلامه بعد تشهد ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه».