2 - من صلّى فيها مختارا فقد فعل مكروها ولا إعادة عليه إذا صلّى على فراش طاهر.
3 - أما من دخلها مختارا وصلّى على أرضها وفراشها فإنه يستحبّ له الإعادة في الوقت.
ثم قال المصنّف رحمه الله ورضي عنه:
«وَبِمَعْطِنِ إِبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ، وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلاَنِ»
- في النصّ خمس مسائل:
1 - معاطن الإبل هي المواضع التي تغدو وتروح إليها الإبل من أجل الشرب، وتبرك فيها بين الشرب صباحا ومساء، أما مواضع مبيتها فليست بمعاطن.
2 - تكره الصلاة بمعاطن الإبل ولو أَمِنَ من النجاسة وصلّى على فراش طاهر، لأن العلة تعبدية.
3 - أصل المسألة ما في صحيح مسلم أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا».
4 - قوله (وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلاَنِ) أي في كيفية الإعادة لا في هل يعيد أم لا يعيد، فالإعادة ثابتة لكن مستحبة وليست واجبة.
5 - والقولان هما:
القول الأول: يعيد في الوقت مطلقا سواء كان ناسيا أم عامدا أم جاهلا.
القول الثاني: الناسي يعيد في الوقت والجاهل والعامد يعيد أبدا على وجه الندب.