فتفطير الصائم وفساد صومه بالحجامة كان أول الأمرين؛ فقد وردت أحاديث أنها تفطر ثم نسخ، بما ثبت من أحاديث وآثار تدل على عدم فساد الصوم بالحجامة، منها:
ما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ».
الإنسان إذا سحب منه الدم يضعف فقد يفطر، فيكرهونه للصائم، وهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى على الصائم أن يقلَّ دمه من الحجامة، وخروج الدم منها فيضعف.
والخلاصة؛ أن الحجامة والتبرع بالدم وما شابه ذلك مكروهةٌ للصائم غير مفسدة للصوم، وفعلها ليلا أسلم. والله أعلم.
19) ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل: -وهذا غير الحجامة وغير التبرع بالدم- فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس في معنى الحجامة، فالحجامة تضعف البدن. حتى عند الحنابلة الذين يقولون أن الحجامة تفطر.
20) معجون الأسنان: لا يفطر؛ لأن الفم في حكم الظاهر، فم الإنسان في حكم العضو الخارج؛ كأن تضع الماء على يدك، كذلك إن وضعت الماء في فمك للمضمضة لا تفطر، لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار، إذ نفوذه قوي، ورائحته نفاذة، وقد يتحلل منه شيء فيبتلعه الصائم فيفطر، وفعله في الليل أولى، وفعله قبل دخول وقت المنع عند أذان الفجر أولى، ويستغنى عن ذلك بالسواك، أو بالفرشة بلا معجون، والله أعلم.
تنبيه مهم:
المفطّرات؛ ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مضطر ولا مُكْرَه.
إذا تناول مفطرا من هذه المفطرات بهذه الشروط فيفطر.
أما أن يكون غير عالم، جاهل بالحكم الشرعي وتناول مفطرا لا يفطر، ولا شيء عليه.
أن يكون ناسيا فالذي يأكل ويشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه.
أن يكون عامدا مختارا ليس مكرها وهذا أيضا هو الذي يفطر، أما مكرها غير مختار فلا يفطر.
21) من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب؛ كالأدوية والحبوب عن طريق الفم، والإبر المغذية.
والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل، وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته، ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية، كالسكريات والأملاح وغيرها -وترجع- إلى الدم، يعتبر مفطّرا -إذا كان خالطه هذا الشيء، والله أعلم
22) قلع السنّ، ومداواة الجراح، كلُّ ذلك لا يفطر. ، ومن حشا سنّه بحشوة طبية، فوجد طعمها في حلقه، فلا يضر ذلك صيامه.
لكن لا ينبغي أن يتناثر منها شيء أو من الماء الذي يرش فيه أو ما شابه ذلك فيبتلعه، وإذا لم يبتلعه فلا شيء عليه ولكن إن ابتله منه شيئا عن غير قصد أو عن غير اختيار رغم أنفه دخله شيء فلا شيء عليه وصيامه صحيح.
23) ودواء الغرغرة -إن لم تبتلع منه شيئا فـ- لا يبطل الصوم إن لم يبتلعْه.
24) غاز الأكسجين وغازات التخدير «البنج» ما لم يعط المريض سوائل محاليل مغذية. وهذه كلها لا تفطر.
25) إدخال قسطرة؛ وهي (أنبوب دقيق) في الشرايين؛ لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
26) إدخال منظار من خلال جدار البطن؛ لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها. فهذه لا تفطر.
27) أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، يأخذ منها أشياء للفحص، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
28) دخول أي أداة، أو مواد علاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي. مؤخر الرأس هذه كلها لا تفطر.