فى الليلة لن يحسب له أنه صلى التراويح. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ودليلهم أن المأثور عن سيدنا «عمر» عندما جمع الناس فى صلاة التراويح أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة، ولم ينكر أحد من الصحابة على سيدنا «عمر» التزامه بهذا العدد، فيكون حجة. فقد أخرج الإمام مالك فى «الموطأ» عن يزيد بن رومان، وأخرجه «البيهقى» عن السائب بن يزيد، أن عمر بن الخطاب جمع الناس فى صلاة التراويح على ثلاث وعشرين ركعة. قال «البيهقى»: أي بعشرين ركعة للتراويح، وثلاث ركعات للوتر.
المذهب الثاني: يرى أن عدد ركعات صلاة التراويح ست وثلاثون، ويجوز أن تكون عشرين ركعة. وهو القول الثاني عن الإمام مالك الذي ذكره «ابن القاسم». وحجتهم أن صلاة التراويح فى زمان عمر بن الخطاب كانت عشرين ركعة، ثم صلوا فى زمن عمر بن عبد العزيز ستاً وثلاثين ركعة سوى الوتر، واستقر عمل أهل المدينة عليه.
المذهب الثالث: يرى أن عدد ركعات صلاة التراويح ثماني ركعات، فمن صلى أقل من هذا العدد فلا تراويح له فى ليلته. وهو قول بعض الحنفية، منهم الكمال بن الهمام، وبعض الشافعية، منهم ابن حجر الهيتمى. وحجتهم ما أخرجه مالك فى «الموطأ» عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبى بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين (أي السور الطوال) حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر.
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يزيد فى رمضان، ولا فى غيره، عن إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثاً.
المذهب الرابع: يرى أن قيام رمضان ليس فيه توقيت بعدد، فيتحقق ولو بركعتين. وهو قول «السيوطي»؛ قال «السيوطي»: لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها.
والراجح ما عليه الجمهور 20 ركعة ..