والمتعلق بنسبة الفائدة المشطة الصادر بالرائد الرسمي الأخير والذي يرمي إلى تخفيف العبء على الحريف، ذلك أن «الهدف من هذا التشريع أن لا يثقل كاهل الحريف بنسب فائدة لا يعرف طريقة تحديدها ولا يعي بنسبتها القصوى وبالتالي يقع الابتعاد عن نسب الفائدة الرباوية التي يمكن أن تطبق إذا لم تقنن نسب الفائدة في القطاع البنكي».
تضمن الرائد الرسمي الصادر يوم الجمعة المنقضي مرسوما رئاسيا عدد 67 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وهو مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بنسبة الفائدة المشطة ،حيث تضمن المرسوم مراجعة لقانون قديم يرمي إلى مزيد من الشفافية في العلاقة القائمة بين الحرفاء والمؤسسات المالية علاوة على تسهيل نفاذ المتعاملين الاقتصاديين للتمويلات في إتجاه إضفاء مرونة أكبرعلى نسبة الفائدة المشطة وتحديد نسبة فائدة حسب أصناف المنتفعين.
وقد أكد الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك المالية احمد كرم في تصريح ل» المغرب» على أن إنزال هذا التعديل سياسهم في تخفيف العبء على الحرفاء مشيرا إلى أن التعديل جاء في عدة مواقع، ووفق لنص المرسوم فإن القرض المسند بفائدة مشطة هو كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
ويحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطة أونسبة الربح المشطة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين ويعتبر التعديل الجديد بأنه في حال عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين 5.000 دينار وثلاثين ألف دينارا.
وقد كانت هذه النسبة محددة بالقانون،حيث أصبح يحدد بمراسيم إدارية حسب أصناف القروض والهدف من ذلك أن يتماشى من المخاطر التي تتحملها البنوك وهذه المخاطر تختلف من موعد تمويل إلى أخرى و تختلف من مستفيد إلى أخر حسب تواجده ضمن حرفاء الأشخاص أوحرفاء المؤسسات المالية وهو إجراء يراعي مالية المؤسسات الاقتصادية و يسمح للبنوك أن تتحمل مزيد المخاطر وتتحمل مخاطر القروض الممنوحة .
ومن التغييرات التي طرأت على المرسوم نجد إلغاء العقوبة السالبة للحرية التي كانت تنطبق على البنوك اللذين لا يلتزمون بمقتضيات التشريع ويفرضون فائدة مشطة تفوق النسبة القصوى وفي المقابل تم الترفيع بقيمة كبيرة التي في الخطية المالية انتقلت لتصل إلى حد 100 ألف دينار بعد أن كانت 30 الف دينار.
اما التجديد الثالث ،يهم توضيح بعض المفاهيم حتى يتم تطبيق التشريع كما ينبغي على القروض الممنوحة من طرف البنوك الإسلامية التي هي ملزمة كغيرها بعدم تجاوز هامش ربح أقصى يتم تحدده من طرف السلط.
وأضاف كرم أنه لكي تتضح الإجراءات التقنية في هذا الميدان يجب ان نذكر بأن التشريع قسم القروض المنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية الى عدة أصناف منها قروض المكشوف و قصيرة المدى وقروض الاستثمار وقروض السكن و قروض الاستهلاك وغيرها ..وطلب من البنوك ان تعلم حريفها بنسبة الفائدة الفعلية المطبقة على كل قرض بالرجوع إلى صنف المدرج فيه و نسبة الفائدة الفعلية هي نسبة الفائدة الاسمية المتعارف عليها يضاف اليها مختلف العمولات التي يأخذها البنك على القروض الممنوحة كعمولات الدراسة وعملات الالتزام وغيرها و هكذا يمكن للحريف ان يكون بعلم بالتكلفة الحقيقة و لا يكتفى بمعرفة نسبة الفائدة الاسمية . و في نفس الوقت حدد المشرع نسبة فائدة قصوى لا يمكن للبنك ان يتجاوزها و هي تتمثل في نسبة الفائدة الفعلية يضاف إليها 20 % وكل بنك لا يلتزم بإحترام نسب الفائدة القصوى يتعرض مسؤوليه الى خطايا سجنية تم إلغائها مع الترفيع الكبير في مبلغ الخطايا المثقلة على البنوك .
ستمكن الحرفاء من معرفة نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض: مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بالخطايا المالية بسبب نسب الفائدة المشطة...
- بقلم احلام الباشا
- 10:34 25/10/2022
- 1048 عدد المشاهدات
علق الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم على التعديل الذي طال القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999