بالتمويلات الخارجية بالعملة الأجنبية والتّرفيع في أسقف مبالغ القروض التي يمكن الحصول عليها بحرية من قبل الشركات المقيمة وذلك بمراجعة الشروط الترتيبية التي تخضع إليها الشركات المقيمة عند إبرام اتفاقيات قروض خارجية بالعملة الأجنبية نحو المزيد من المرونة وذلك قصد في دعم إمكانياتها تعبئة السيولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار.
نظرا للآثار الكبيرة لجائحة كورونا وما ترتب عنها من أزمة اقتصادية طالت جميع أصناف الشركات، قام البنك المركزي بالترخص للمؤسسات المقيمة في إبرام قروض خارجية لحاجيات نشاطها وفي الحدود وحسب الشروط التي تضبط بمنشور يصدره البنك المركزي التونسي.
وتتمحور الإجراءات الجديدة بالخصوص حول ثلاث نقاط وهي الترفيع في أسقف مبالغ القروض التي يمكن الحصول عليها، مما من شأنه أن يدعم حظوظ الشركات المقيمة في الحصول على قروض ذات شروط ميسرة وفي استغلال الفرص المتاحة في المجال؛ و التأكيد على حرية إبرام اتفاقيات القروض المبرمة من قبل المؤسسات والمتحصلة على ضمان الدولة التونسية. هذا المنشور الذي يعطي الضوء الأخضر لإبرام اتفاقيات قروض خارجية بالعملة الأجنبية يأتي في هذا الوضع الاقتصادي الحرج وفي وضعية خارجية للبلاد التونسية غير مطمئنة والوضع الاقتصادي التونسي غير مريح وتعيش الأسواق الخارجية أزمة كبرى نتيجة الإغلاق الكبير الناتج عن انتشار فيروس كورونا وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد تعرضت الى الوضع في تونس فقد وضعت وكالة موديز تصنيف تونسB2 قيد المراجعة نحو التخفيض. وقامت وكالة التصنيف الأمريكية فيتش رايتنغ بمراجعة تصنيف تونس بتخفيضه إلى B مع آفاق مستقرة.
وفي هذا السياق وردت في المنشور إضافة قائمة إسمية بوكالات ترقيم متخصصة في تصنيف شركات التمويل الصغير مما يمكنها من تدعيم فرص الحصول على تمويلات خارجية بالعملة الأجنبية وذلك نظرا لدورها المتنامي في توفير موارد التمويل للأنشطة الاقتصادية بالبلاد التونسية.
وتتم تعبئة هذه التمويلات الخارجية بالعملات الأجنبية في شكل قروض مشترين وقروض مزودين وقروض مالية وقروض إيجار مالي وتسبيقات بحسابات جارية للشركاء على أن يتم ذلك حسب أفضل الشروط السائدة في السوق عند إبرام عقد القرض. ويقع سداد كل المبالغ المستوجبة بعنوان القروض المتحصل عليها (أصل الدين والفوائض المترتبة والأعباء الأخرى) بصفة حرة عن طريق الوسيط المقبول الذي تم لديه توطين اتفاقية القرض.
وتمت مراجعة أسقف القروض التي يمكن الحصول عليها نحو الترفيع فيها بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة و من 10 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، ومن 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار في السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المرخص لها في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011. وبالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة تتجاوز السنة الواحدة من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة بالبورصة أو متحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف المذكورة بالمنشور من 3 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير غير المدرجة بالبورصة أو غير المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة أو المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف، لا زالت تتمتع بحرية إبرام اتفاقيات قروض دون تحديد أي سقف.