من المنتظر ان يتضمن مشروع القانون الذي مازال في مستوى الإعداد له الشروط التالية: الثقة في النظام في المستقبل ويتلخص بالأساس في ان المعلومات التي سيقدمها المصرح لن تستعمل ضده في المستقبل وفي أي وقت من الأوقات أما الشرط الثاني فهو عدم إخضاعه للمساءلة عن مصدر الأموال والشرط الثالث السماح له بفتح حساب بالعملة وإعادة تحويل الأموال إلى الخارج وسيتم تغيير التنصيص على دفع مبلغ مالي يقدر بـ 5 % من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية الى 3 بالمائة عن كل المبلغ، التوجه إلى هذا المنحى هو العمل على تكريس مفهوم العفو بمعناه الشامل ويرى البعض ان اي تنصيص على عقوبات سيؤدي الى فشل المبادرة. وفي التجارب العالمية يمكن الاستشهاد بالتجربة المالطية والايطالية وبدرجة اقل المغربية حيث تم إنجاح المبادرة نتيجة تكريس العفو بمعناه الشامل.
مشروع قانون العفو عن مخالفات الصرف والذي كان في الفصل 7 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي سيتم إفراده بمشروع قانون قائم بذاته. علما وان إجراء العفو عن مخالفات الصرف كان أيضا مضمون الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016 والذي تم إسقاطه فيما بعد لعدم دستوريته بعد الطعن فيه من قبل عدد من النواب وتم قبول الطعن من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.
اسباب عدم دستورية الفصل 64من قانون المالية 2016
من الملاحظات التي أدرجتها الهيئة الوقتية لدستورية القوانين آنذاك إزاء الفصل 64 الذي تم الطعن فيه كانت انه عملا بفقه القضاء الدستوري الذي أكد على عدم جواز إدراج أحكام لا تتصل مباشرة بموارد الدولة وتكاليفها في مشروع قانون المالية إذ اعتبرت الهيئة أنه لا متسع لإيواء الفصول التي لا علاقة لها بالموارد المنصوص عليها بالفصلين 1 و 29 من القانون الأساسي للميزانية في مجال قانون المالية باعتبارها مخالفة لأحكام الفصل 66 من الدستور في فقرتيه الأولى والثانية.
و مخالفة الفصل 65 من الدستور وخرق قاعدة علوية القوانين الأساسية على القوانين العادية بمقولة أن مضمون الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 جاء مجتثا بالكامل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 جويلية 2015 وأن إقحام مواد وأحكام تعود لمجالات القوانين الأساسية صلب قانون عادي يعد مخالفا لأحكام الفصل 65 من الدستور باعتبار ان قوانين المالية وبموجب أحكام هذا الفصل من الدستور في المطة الأخيرة من فقرته الأولى تعد من صنف القوانين العادية فلا يمكن حينئذ تضمينها أحكاما تعود من حيث طبيعتها أو بحكم سبق تضمينها صلب قانون أساسي لعلوية القوانين الأساسية على القوانين العادية موضوعيا وإجرائيا مما يتجه معه التصريح بعدم دستورية الفصل 64 من مشروع قانون المالية المطعون فيه. وخرق النظام العام الدستوري و عدم ملاءمته لمبدأ النظام الجمهوري التشاركي المكرس بتوطئة الدستور ويفترض توافقا عريضا.
ما تضمنه الفصل 64 والإجراءات المعتمدة في إقحامه صلب قانون المالية لسنة 2016 يتضارب مع المبدإ الذي تكرسه توطئة الدستور في القطع مع الظلم والحيف والفساد. عدم ملاءمته لمبدأ القطع مع الفساد المنصوص عليه بالتوطئة
فشل تجربة 2007
من جهته افاد وليد بن صالح الخبير المحاسب في تصريح لـ«المغرب» ان والهدف من العفو عن جرائم الصرف هو توفير العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد، وكانت تونس قد قامت بهذه العملية في سنوات 1997، و2002 و2004 و2006 و2007 وفي سنة 2007 أسفرت العملية عن جمع 12 مليون اورو ولم يقم سوى 80 شخص بالتصريح. ومن الملاحظ ان مشروع القانون هو نسخة مطابقة لقانون عدد 41 المؤرخ في 25 جوان لسنة 2007.
ولفت المتحدث الى ان التجارب العالمية على غرار مالطا وايطاليا والمغرب تثبت انه عند القيام بإجراء من هذا النوع ولا يتم ادراجه في اصلاح شامل لا يمكن ان تعطي نفس الاشياء والنتائج المرجوة، موضحا انه لو قامت تونس بهذا العفو ولم يتم تغيير مجلة الصرف التي تعود الى 76 وأصبحت لا تتماشى مع المتغيرات فانها ستؤدي الى النتائج السابقة وربما اسوأ. فما ينقص المشروع عدم إدراجه في اطار اصلاح شامل كما لم يتضمن عقوبات صارمة تضمن عدم العود. كما انه لابد من دراسة جدوى هذه العملية وتحديد العائدات الممكنة. ونجاح العملية يتطلب أيضا تيسير فتح حسابات بالعملة الصعبة وشروط ميسرة لدخول وخروج الاموال
الخطير في هذا المشروع حسب رأي المتحدث انه لم يتضمن تنصيصا على تحديد مصادر الاموال التي يشملها العفو ويوصف مشروع القانون بنوع من الارتجالية.
وفي التجارب القريبة من تونس قال بن صالح أن المغرب سنة 2014 وعند قيامها بعفو مماثل تمكنت من توفير 209 مليون اورو ونجحت في دفع 18970 مصرح إلى إرجاع أمواله نتيجة تقديم شروط ميسرة وإجراءات استمالة.
كما اضاف انه يمكن لتونس أن تقوم باستعمال الاتفاقيات الدولية التي تجمعها بعديد الأطراف والتي تسمح بتبادل المعلومات المالية والمعلومات الجبائية.