منبر: الشركات الأهلية: قراءة في المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022

بقلم: فيصل دربـال - رئيس شرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

بعد أربعة أشهر من الإعلان عن قرار بعث شركات أهلية في نوفمبر 2021، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 لسنة 2022 المرسوم عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهلية.
بالنظر للمدة الفاصلة بين الإعلان عن قرار بعث هذه الشركات وصدور المرسوم المتعلق بها و»بفضل» الإجراءات الاستثنائية وتجميد البرلمان لم يكن المخاض عسيرا، فهل كان المولود سليما معافى؟
للإجابة عن هذا السؤال نتولى في الجزء الأول من هذا البحث عرض أهم القواعد والإجراءات الواردة بهذا المرسوم، لإبداء بعد ذلك بعض الملاحظات والاستنتاجات حول هذا النظام القانوني الجديد.
I. تقديم موجز للمرسوم عدد 15 لسنة 2022
يتضمن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية 97 فصلا موزعة على ثمانية أبواب تشمل أحكاما عامة ومختلفة (باب 1 و 8) و أحكاما مالية (باب4) وقواعد التأسيس والمشاركة (باب 2) والتيسير (باب3) وكذلك مسؤولية المتصرفين (باب 5) الإحاطة والإشراف (باب 6) والحل والتصفية (باب 7).
1. المضمون والتعريف
يهدف المرسوم، حسب فصله الأول، إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية، التي عرّفها الفصل الثاني، كشخص معنوي:
• تحدثه مجموعة من أهالي الجهة
• لغاية تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات
• من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وفي هذا الإطار تمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها والمتمثل في بعث مشاريع اقتصادية والتصرف فيها وإدارتها وكذلك التصرف في الأراضي الاشتراكية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2. أصناف الشركات الأهلية وخصائصها
نص الفصل 7 من المرسوم على صنفين من الشركات الأهلية ذات خصائص محددة يمكن تقديمها فيما يلي:

II. الملاحظات والاستنتاجات


من خلال قراءة نقدية ودقيقة للأحكام الواردة بالمرسوم بالإمكان إبداء مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات نتولّى صياغتها في الفقرات التالية:
1 - II
• من حيث الشكل
1 - كان من الأجدر إضافة باب جديد (سابع) للقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص للشركات الأهلية نظرا للتشابه بين خصائص ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتلك الواردة بمرسوم الشركات الأهلية (أولوية الانسان وقيمة العمل الجماعي-الملكية الجماعية....). ولو تم اختيار هذا التوجّه لكان من الممكن تفادي تعدد النصوص القانونية وتعقيدات المنظومة ككل.

2 - تضمن المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية عدد كبير من الفصول بلغت 97 فصلا في حين أن:

- كامل أحكام مجلة الشركات التجارية الشاملة لكل أصناف الشركات (وعددها 7) والقيم المنقولة والتجمعات تتضمن 479 فصلا
- كامل الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة تتضمن 55 فصلا
- كامل الأحكام المتعلقة شركات المفاوضة تتضمن 13 فصلا.
3 - تضمنت عديد الأحكام الواردة بالمرسوم مجموعة من الالتزامات المحمولة على الشركة الأهلية ومنها واجب نشر بعض المعلومات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، نذكر منها:
- قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة
- تعيين أو تجديد نيابة مراقب الحسابات
نتساءل في هذا الصدد عن جدوى هذا النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في حين أن الفصل 46 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات نص صراحة على ما يلي : «يقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات التي أوجب هذا القانون إشهارها...».

2 - II
من حيث المضمون
4 - نص الفصل 4 من المرسوم على أن الشركة الأهلية تتمتع بالشخصية القانونية دون الإشارة إلى التمتع بالشخصية المعنوية المستقلة الذي هو شرط من شروط اكتساب الشخصية القانونية للشركات.
وتمت الإشارة لذلك في الفصل 21 الذي نص على أن الشركة الأهلية تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ النشر بالسجل الوطني للمؤسسات.
5 - نص الفصل 5 على أنشطة الشركات الأهلية والتي من ضمنها التصرف في الأراضي الاشتراكية بناءا على قرار مجلس التصرف.
كان من المفروض إضافة بعد عبارة «مجلس التصرف» ما يلي: «المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية».
6 - تكون مساهمات المشاركين في الشركات الأهلية في شكل مساهمات نقدية او عينية، إلاّ أنّ المرسوم لم يتطرق إلى كيفية تقييم هذه المساهمات العينية والمصادقة عليها : (تعيين خبير عدلي ، تعيين مراقب حصص، مصادقة الجلسة العامة...) على غرار ما هو معمول به في الشركات التجارية (الفصول 173 وما يليها من م ش ت) واقتصرت الأحكام الواردة بالمرسوم على الإشارة ضمن دور الجلسات العامة التأسيسية على «البت في المساهمات العينية»، دون ذكر أي إجراءات أخرى.
7 - نص الفصل 37 على اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة بالترفيع في رأس مال الشركة... على إثر تقرير يعدّه مراقب الحسابات أو مجلس الإدارة.
عبارة «على إثر» لا تستقيم في هذا السياق وكان من الأحرى استعمال عبارة «على ضوء» أو «على «أساس» كما أن إعداد التقرير من مراقب الحسابات أو مجلس الإدارة ليس له أي أسس قانوني فالقائم مقام الأخر لا يستقيم في هذه الحالة، كل هيكل مسؤول عن أعماله ومطالب بإعداد تقريره.
8 - ينص الفصل 39 على ما يلي : « يترأس الجلسات العامة الجهة التي تولت الدعوة منها» ؟؟؟؟، حيث لا معنى لهذه المفردات
9 - ينص الفصل 40 «تعين الجلسة العامة العادية ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مراقبا للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة الأهلية أو رأس مالها يفوقان مبلغا يتم تحديده بقرار من وزير المالية.
يبدو أن عبارة «لا» قبل «يفوقان» حذفت من الفقرة بخطأ مادّي أو مطبعي. كما يحتمل أن يكون شرط تجاوز رقم المعاملات أو رأس المال يتعلّق بمبدأ تعيين مراقب حسابات من عدمه.
10 - ينص الفصل 45 أن لمراقب الحسابات الحق في التحقق من صحة المعلومات المضمنة بكافة التقارير الصادرة عن الشركة الأهلية وخاصة بحساباتها.
كان من الأصح استعمال التعريف « الخاصة» أو عبارة «المتعلقة» في غياب ذلك يصبح مراقب الحسابات ملزما بالاطلاع على كل التقارير التي تصدرها الشركة مهما كان نوعها وموضوعها، لغاية التحقق من صحة المعلومات المضمنة بها.
11 - نص الفصل 47 أنه في صورة استحالة تنفيذ المهام، يجب على مراقب الحسابات إعلام مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. نتساءل في هذا الصدد عن سبب تجاهل المرسوم إعلام مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، عندما يكون مراقب الحسابات عضوا بالمجمع.
12 - يخول الفصل 54 للشركة الأهلية المحلية المشاركة في رأس مال الشركات الأهلية الجهوية إلا أن الفصل 13 ينص أن الشركات الأهلية تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
13 - لاحظنا خلطا في استعمال المفردات فيما يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة إذ يستعمل المرسوم عبارات مختلفة :
- سهم (الفصل6)
- الحصة أو الحصص (الفصول 36 و37)
- الحصص الاجتماعية (الفصل 52)
14 - كما لاحظنا استعمال عبارات مختلفة وذات معاني متباعدة لمهمة مراقب الحسابات:
15 - كما تمّ استعمال مفردات مختلفة لنفس مصطلح «أعضاء مجلس الإدارة»:
- أعضاء مجلس الإدارة (الفصول 26-59-60 ...)
- المتصرفين (الفصول 58-60 ...)
16 - ينص الفصل 6 أنه لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد. نتساءل في هذا الصدد كيف يمكن ذلك والحال أن للمشارك الحق في مساهمة عينية التي لا يمكن أن تسند لها سهم واحد
17 - ينص الفصل 6 أنه لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد في حين حدّد الفصل 36 التمتع بالنسبة لكل عضو بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي اكتتبها.
18 - ينص الفصل 55 على ما يلي «في صورة تحقيق الشركة الأهلية أرباحا صافية أو فوائض في موفى كل سنة محاسبية...»
نتساءل عن سبب التفرقة بين الأرباح الصافية والفوائض فهذه الأخيرة هي جزء لا يتجزأ من الأرباح ؟ كما أنّ عبارة «صافية» تبدو هامشية.
19 - يفرض الفصل 58 على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا مالكين طوال مدّة النيابة لعدد من الحصص يحدد بالنظام الأساسي النموذجي تخصص لضمان جميع أعمال التصرف...
تجدر الإشارة أن «أسهم الضمان» تمّ إلغائها في إصلاح التشريع المتعلق بالشركات التجارية سنة 2001 نظرا لعدم جدوى هذا الإجراء، كما أن التشريع الفرنسي ألغى وجوبية امتلاك أسهم ضمان (قانون 4 أوت 2008)، كما تم إلغاء أسهم الضمان في التشريع المغربي. فما فائدة التنصيص على هذا الإجراء بالنسبة للشركات الأهلية؟
20 - نصّ الفصل 92 على ما يلي: «تعفى الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ احداثها.
نتساءل هنا عن الأداءات التي تعفى منها الشركات، هل تتضمن الأداء على القيمة المضافة إذا كانت للشركة أنشطة خاضعة لهذا الأداء؟ ثم هل يقتصر إعفاء المشاركين في الشركات الأهلية على المرابيح المتأتية من هذه الشركات أم يشمل كل مداخيل هؤلاء الشركاء. لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال الصياغة الحالية لهذا الفصل.

الخاتمة
استخلاصا لما قمت بعرضه في هذا البحث، أرجو أن يكون قلمي قد أوفى بما تم استنتاجه من ملاحظات تتعلق بمرسوم «الشركات الأهلية».
ونظرا لغموض بعض الإجراءات وخلط العديد من المصطلحات، وبما أن ركب الاصلاحات لا بد أن يسير دون توقف، نرى من الضروري إعادة النظر في صياغة هذا المرسوم لتحقيق الأهداف المرجوة من سنّه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115