وللتذكير فإن هذه الوثيقة ومنذ كانت مشروعا تم سحبها من قبل وزارة العدل لإعادة النظر فيها وتسوية بعض النقاط قبل أن تمرر على الجلسة العامة والمصادقة عليها ومن ثمة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
«لن أتكلم إلا بحضور المحامي»
القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية لقي استحسان العديد من الأطراف الحقوقية والقانونية من بينهم المحامين على اعتبار أن احد أهم امتيازاته هي حضور المحامي لدى باحث البداية أي أن المشتبه به أصبح من حقه استعمال عبارة «ما نتكلم كان بحضور المحامي متاعي». التعديلات التي شهدتها مجلة الإجراءات الجزائية بسيطة في ظاهرة إذ شملت 3 فصول فقط ولكن في باطنها مكسب في تاريخ القانون التونسي على حد وصف العديد من الملاحظين إذ أصبحت بموجبها مدة الإيقاف التحفظي 48 ساعة فقط بالنسبة للجناية والجنحة و24 ساعة فقط فيما يتعلق بالمحالفات ويتم ذلك إلا بإذن من وكيل الجمهورية الذي يمكن له التمديد في مدة الإيقاف التحفظي مرة واحدة فقط مع ذكر الأسباب، كما يمكن للمحامي مقابلة منوبه على انفراد لمدة 30 دقيقة طيلة مدة الاحتفاظ وذلك لمرة واحدة فقط. امتيازات وصفها المحامي طيب بالصادق بالمكسب الذي سيوفّر ضمانات المشتبه فيه كما سيوفّر حماية للباحث في إجراءاته إذ لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن استنطاق تحت التعذيب ولكن الهاجس الوحيد حسب تقديره هو الإمكانيات البشرية والمادية غير المتوفرة للباحث والنيابة».
إشكالات التنفيذ؟
لئن اعتبر المحامون بان هذه التنقيحات من شأنها أن تقلص من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة لاقتلاع الاعترافات واستعداد المحامين الشبان إلى ....