أحيل أول أمس الخميس، من جديد، سيف الدين مخلوف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في إطار القضية المتعلقة بـ«التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده».
وبعد ساعات من المرافعات، قرر قاضي التحقيق رفض مطلب الافراج عن مخلوف وإبقائه بحالة ايقاف على ذمة القضية.
من جهتها قررت هيئة الدفاع استئناف قرار رفض مطلب الافراج، ومن المنتظر ان تتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في غضون الايام المقبلة البت في مطلب الافراج.
وتعود أطوار قضية الحال الى يوم 21 سبتمبر المنقضي، حيث قرر النائب المجمد نضال السعودي، الصادرة في شأنه بطاقة جلب في اطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، تسليم نفسه الى القضاء العسكري. وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق قرر هذا الاخير اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
في الاثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محام وعبر عن نيته في انابة السعودي الامر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما اوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات اجنبية فانه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين إلى صفة خاصة داخل اروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، وبالنظر لصفة المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة والذي أذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون. واعتبر بان المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك فقد قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.
وتجدر الاشار الى ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قرر يوم الاثنين الفارط الموافق لـ27 سبتمبر المنقضي ، وبعد استنطاق سيف الدين مخلوف في ما بات يعرف بملف «واقعة المطار» قرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه ليصب بذلك عضو مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله محل بطاقتي إيداع بالسجن.