المحكمة الإدارية تردّ على طلب الاستشارة الذي وجّهته لها رئاسة الحكومة: لهذه الأسباب محمد الناصر لا يمكنه التمتّع بامتيازات رئيس الجمهورية

بعد أن أنهى مهمته كرئيس جمهورية مؤقّت منذ أشهر طرحت حكومة يوسف الشاهد مسألة الامتيازات التي ستمنح لمحمد الناصر ،في هذا الإطار

طلبت من المحكمة الإدارية إبداء رأيها الذي يكتسي الصبغة الاستشارية لا غير وذلك فيما إذا كان القانون يسمح بمنح امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر أم لا،القضاء الإداري وبعد دراسة المسألة من كلّ جوانبها قدّم رأيه في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت طبقا للقانون عدد 38 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.

محمد الناصر أدى اليمين الدستورية لتقلّد منصب رئيس جمهورية مؤقت في جويلية المنقضي وذلك بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي وقد دامت هذه المهمة 90 يوما وهي المدّة الأقصى طبقا لما ينصّ عليه الدستور وقد سلّم المشعل إلى قيس سعيّد الذي فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ملف رئيس البرلمان السابق محمد الناصر ومدى شرعية منحه امتيازات رئيس جمهورية تعهّدت به إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية بعد أن طلبت رئاسة الحكومة الرأي الاستشاري للقضاء الإداري وقد انتهت الدائرة إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2015 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر لأن هذا التشريع يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية وفق ما صرّح به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة.

وقال الغابري أيضا «تعلّق الإشكال المعروض في مدى جواز سحب المنافع المخولة لرؤساء الجمهورية المنصوص عليها بالقانون عدد 38 لسنة 2015 المذكور أعلاه على من تولى وظيفة رئاسة الجمهورية المؤقتة وما هو تاريخ بداية الانتفاع بتلك الامتيازات ؟ وقد اعتمدت المحكمة الإدارية قواعد في قراءة نصّ القانون من خلال اعتبار أنّ منح الحقوق وفرض الالتزامات لا يكون إلا بنصّ صريح و أنّه طالما خصّ القانون المذكور صراحة الرؤساء المباشرين بصفة طبيعية بالامتيازات والمنافع المذكورة حال تقاعدهم فإنّه لا يجوز سحبه على من يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية (سواء رئيس مجلس النواب او رئيس الحكومة طبق الحالات المنصوص عليها بالدستور) و أنّ تمتيع الرئيس المؤقت بتلك الامتيازات يقتضي نصّا صريحا على ذلك كما استندت المحكمة كذلك في رأيها بعدم جواز سحب المنافع والامتيازات على وضعية الرئاسة المؤقتة إلى النيّة الصريحة لواضع القانون عدد 38 لسنة 2015 في ذلك فبالرجوع لمداولات مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2015 (صفحة 381)وفي ردّه على سؤال من أحد النواب على نفس هذا الإشكال، كان ردّ الجهة التي تقدمت بمقترح القانون وهو ممثل رئاسة الجمهورية آنذاك بالنفي».

وتنقسم الاستشارات التي تبديها الدوائر المتخصصة بهذه الوظيفة داخل المحكمة الإدارية إلى استشارات وجوبيّة وإستشارات خاصّة.

وعلى خلاف الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية للمحكمة فإنّ الآراء التي تبديها المحكمة لا تتمتّع بحجّية ولا تلزم الجهة المستشيرة.

والاستشارات الخاصة عادة تتعلق بإشكالات يطرحها تطبيق نص قانوني أو ترتيبي وفي هذا الإطار تتنزّل الاستشارة التي وجّهتها رئاسة الحكومة للمحكمة الإدارية بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115