وقررت تأخير البت في طلب التسليم الى ديسمبر المقبل.
أكّدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن محكمة الاستئناف «بآكس أون بروفنس» قررت أول أمس الأربعاء الموافق لـ 19 جوان 2019 تأخير البتّ في مطلب التسليم المتعلّق بالمدعو بلحسن الطرابلسي، الذي تقدّمت به السلطات التونسية للقضاء الفرنسي، إلى جلسة يوم 04 ديسمبر 2019.
وأوضح مصدرنا بان قرار إرجاء البت كان استجابة الى طلب لسان الدفاع عن بلحسن الطرابلسي، مؤكدا ان الوزارة قامت بإيفاد ممثلين للدفاع على مطلب التسليم والمرافعة أمام المحكمة و اللذين طلبا من المحكمة رفض التماس فريق الدفاع طالما أنه تم تمكينه من الآجال القانونية اللازمة لتقديم دفوعاته في الملف محل نظر هيئة المحكمة.
شهد ملف بلحسن الطرابلسي المنشور لدى القضاء الفرنسي العديد من الأطوار والحيثيات وقد تم إيقافه بفرنسا في مارس الفارط وذلك بناءا على مطلب قدمته السلطات القضائية التونسية.
وكانت وزارة العدل التونسية قد طالبت بتطبيق فحوى الفصلين 30 و32 من الاتفاقية المبرمة بين فرنسا وتونس المؤرخة في 28 جوان 1972 والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم . وشددت انذاك السلطات التونسية على رغبتها في تسلّم بلحسن الطرابلسي
من جهتها فقد تقدمت هيئة الدفاع عن الطرابلسي بمطلب إفراج بكفالة قدرها 100 ألف أورو، ليتم قبوله في مرحلة أولى حيث أذنت السلطات المختصّة في فرنسا بإطلاق سراحه بتاريخ 28 مارس المنقضي.
تحركت مرة اخرى السلطات التونسية للتعبير عن تمسكها برغبتها في تسلّم صهر الرئيس السابق بن علي. و أعادت مراسلة الجهات القضائية الفرنسية وطالبتها بضرورة تفعيل الاتفاقية المذكورة والإبقاء على الطرابلسي موقوفا بصفة وقتية وقدّمت جملة من المؤيدات اللازمة للملف من أحكام و تتبعات جزائية ضده أمام القضاء التونسي أهمها صدور 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية تستجيب مرّة أخرى بإيقاف شقيق زوجة الرئيس السابق مؤقتا.
وفي 10 افريل المنقضي قام بلحسن الطرابلسي بالطعن في قرار الايقاف المؤقت، الا ان دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بآكس أون بروفنس (Aix en Provence) اقرت قرار الايقاف ورفضت الافراج عنه.
فواصلت هيئة الدفاع عن صهر بن علي الاجراءات واعترضت عن قرار محكمة الاستئناف.
وفي 9 ماي 2019 قررت المحكمة قبول الاعتراض جزئيا وافرجت مؤقتا عن بلحسن الطرابلسي، واخضعته في المقابل الى اجراءات رقابية صارمة من بينها تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وتسليم جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور والتوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة.