عدد53 المؤرخ في ديسمبر 2013 ،حيث اعتبر مجلسها المتكوّن من 9 أعضاء فقط أن قرار التمديد هي صلاحية مطلقة للهيئة دون غيرها،القرار تم اتخاذه إذ رأت بن سدرين ومن معها أنهم مجبرون ومضطرّون للتمديد بسنة حتى يتمكنوا من استكمال أعمالهم العالقة منذ أربع سنوات وذلك بسبب عدم تعاون عدد كبير من مؤسسات الدولة معهم ،القرار تمت إحالته على مجلس نواب الشعب لمجرّد الإعلام حسب تأويل مجلس الهيئة للفصل 18 من القانون المذكور سلفا،من جهة أخرى توجه عدد من النواب عن حزب آفاق تونس إلى القضاء الإداري للطعن فيه.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد حددت موعدا موفى هذه السنة لاستكمال أعمالها وستعمل جاهدة على ذلك مثلما صرّحت به ابتهال عبد اللطيف احد أعضاء ما تبقى من مجلس تلك الهيئة،علما وأن هناك قراءات أخرى تقول بأن من يحسم في قرار التمديد من عدمه هو مجلس نواب الشعب الذي اسماه الفصل 18 بالمجلس التشريعي.
قرار التمديد على طاولة مجلس النواب
أحالت هيئة الحقيقة وكرامة قرارها المتعلق بالتمديد بسنة وذلك في جلسة بتاريخ 27 فيفري المنقضي على مجلس نواب الشعب في نفس اليوم،قرار مصحوب بتعليل مفصّل للأسباب الحقيقية التي دفعت مجلس الهيئة إلى التمديد ،من جهته مجلس نواب الشعب قرّر أن ينظر في هذا الملف الأسبوع القادم وفي هذا الإطار أفاد حسونة الناصفي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه «سيتم تدارس فحوى هذه المراسلة قبل أن يتخذ مكتب المجلس قرارا بتمرير طلب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من عدمه، سواء بالتوافق أو بالتصويت صلب مكتب المجلس».في صورة تمرير القرار على الجلسة العامة فهذا يعني انه سيعرض للنقاش وللتصويت أي يمرّ أو لن يمرّ وهنا يمكن القول بأن مجلس نواب الشعب سيخرج عن صمته وسيستعمل الفصل 18 ويمارس صلاحية الحسم في قرار التمديد، فهل يكون المنعرج والمعركة بين الهيئة والسلطة التشريعية؟ أم يخيّر المجلس الصمت و«النزول» عند رغبة الهيئة؟
القضاء الإداري على الخطّ
أكد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» بأن «مكتب الضبط تلقى أول أمس الجمعة عدد 2 طعون من طرف نواب كتلة آفاق تونس بخصوص قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد،الطعن الأول في توقيف تنفيذ القرار أما الطعن الثاني في إلغاء نفس القرار» ،علما وان الطعن في الإلغاء يعتبر القضية الأصلية في حين الطعن بالتوقيف يندرج ضمن القضاء الاستعجالي.
من جهة أخرى وفيما يتعلّق بتعليل الطاعنين فقد قالت ليليا الكسيكسي نائبة بآفاق تونس في تصريح سابق بأنه «قد تم الاستناد إلى الفصل 49 من الدستور والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلق بالنصاب، إذ ينصّ الفصل 9 من النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة على أن «يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتكون المداولات سرية وتتخذ القرارات بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.ولمجلس الهيئة أن يدعو لحضور أعماله أعضاء اللجان المتخصصة أو المكاتب الجهوية وكل من يرى فائدة في حضوره من داخل الهيئة أو من خارجها على أن لا يكون لهؤلاء حق التصويت،وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر من أعضائه على أن يقتصر الاجتماع على التداول دون إمكانية اتخاذ القرار». بالإضافة إلى الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية والذي ينصّ على أن يرسل القرار إلى مجلس النواب».هذا وبيّنت الكسيكسي أن الخلل في قرار هيئة الحقيقة
والكرامة يتمثل في عدم اكتمال النصاب وبالتالي فالقرار غير شرعي بالنظر إلى حالة الشغورات» كما رأى الطاعنون بان الهيئة لم ترجع للبرلمان في قرارها إذ جاء القرار أحاديا وله اثر مباشر في التضييق على المهام الرقابية للبرلمان،وهذا القرار وفق تقدير الكسيكسي هو بمثابة قرار معاينة يستوجب البت فيه من طرف مجلس نواب الشعب».